____________________
وبإزائها نصوص، كموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز (1).
وموثق محمد بن عبدوس: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (عليه السلام) فكتب إليه: رجل أوصى إلي بجميع ما خلف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه فكتب (عليه السلام) إلي: قد وصل (2). ونحوهما غيرهما.
لكنها لاعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بالنصوص الأولة المشهورة بين الأصحاب التي هي أكثر عدد أو أصح سندا يتعين طرحها ولا مورد لما ذكره الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين من حمل هذه على محامل بعيدة لما حقق في محله من أن ما اشتهر من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا أصل له في غير الجمع العرفي.
إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث وتمام الكلام في هذه المسألة ببيان أمور:
أحدها: أنه لا اشكال في صحة الوصية بما زاد لو أجاز الورثة بعد وفاة الموصي، وفي الجواهر: إنه اجماع بقسميه.
ويشهد به صحيح أحمد بن محمد: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه
وموثق محمد بن عبدوس: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (عليه السلام) فكتب إليه: رجل أوصى إلي بجميع ما خلف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه فكتب (عليه السلام) إلي: قد وصل (2). ونحوهما غيرهما.
لكنها لاعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بالنصوص الأولة المشهورة بين الأصحاب التي هي أكثر عدد أو أصح سندا يتعين طرحها ولا مورد لما ذكره الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين من حمل هذه على محامل بعيدة لما حقق في محله من أن ما اشتهر من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا أصل له في غير الجمع العرفي.
إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث وتمام الكلام في هذه المسألة ببيان أمور:
أحدها: أنه لا اشكال في صحة الوصية بما زاد لو أجاز الورثة بعد وفاة الموصي، وفي الجواهر: إنه اجماع بقسميه.
ويشهد به صحيح أحمد بن محمد: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه