____________________
أسلفناه في الكتب المتقدمة، فإن المدرك في الجميع واحد.
ولا يعتبر أن يكون في السفر، بل يجوز الارتهان سفرا وحضرا بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر لشمول النصوص باطلاقها لكلتا الحالتين.
والشرط في الآية الكريمة (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (1). مبني على الغالب، إذ عدم الكتاب عادة لا يكون إلا في السفر، فهي نظير آية التيمم (وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى قوله تعالى - فلم تجدوا ماءا فتيمموا) (2) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا، وفي التمسك بها اشكالات أخر ستمر عليك.
اشتراط القبض في الرهن الثالثة: وفي اشتراط الاقباض فيه وجوه وأقوال:
(1) ما عن الشيخ في أحد قوليه، والحلي، والمصنف في جملة من كتبه، وولده، والمحقق، والشهيد الثانيين وغيرهم، من أنه لا يشترط في صحة الرهن وترتب آثاره ولزومه، بل عن السرائر، نسبته إلى أكثر المحصلين، وعن كنز العرفان: حكايته عن المحققين، بل عن الغنية والسرائر والتذكرة والتحرير والتنقيح والمسالك والروضة وغيرها: إنه لا خلاف في عدم اشتراطه في الصحة، وجعلوا الخلاف في اعتباره في اللزوم. وبذلك يظهر القول الثاني.
ولا يعتبر أن يكون في السفر، بل يجوز الارتهان سفرا وحضرا بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر لشمول النصوص باطلاقها لكلتا الحالتين.
والشرط في الآية الكريمة (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (1). مبني على الغالب، إذ عدم الكتاب عادة لا يكون إلا في السفر، فهي نظير آية التيمم (وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى قوله تعالى - فلم تجدوا ماءا فتيمموا) (2) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا، وفي التمسك بها اشكالات أخر ستمر عليك.
اشتراط القبض في الرهن الثالثة: وفي اشتراط الاقباض فيه وجوه وأقوال:
(1) ما عن الشيخ في أحد قوليه، والحلي، والمصنف في جملة من كتبه، وولده، والمحقق، والشهيد الثانيين وغيرهم، من أنه لا يشترط في صحة الرهن وترتب آثاره ولزومه، بل عن السرائر، نسبته إلى أكثر المحصلين، وعن كنز العرفان: حكايته عن المحققين، بل عن الغنية والسرائر والتذكرة والتحرير والتنقيح والمسالك والروضة وغيرها: إنه لا خلاف في عدم اشتراطه في الصحة، وجعلوا الخلاف في اعتباره في اللزوم. وبذلك يظهر القول الثاني.