____________________
بيع الدين بالدين السابعة: (ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بدين مثله).
فهاهنا فروع:
1 - لا اشكال في جواز بيع الدين بعد حلول الأجل على الدين أو على غيره، ولا خلاف فيه إلا عن الحلي، واطلاق أدلة البيع وعمومها يدفعه، وإن أطال الحلي في ترجيح ما ذهب إليه من المنع بما لا طائل تحته، سيما وأن المسألة اجماعية. وأما بيعه قبل حلول الأجل فقد جوزه، جماعة منهم المصنف ره والشهيدان.
ويشهد للصحة: عموم أدلة البيع بعد كون الدين قبل حلول الأجل مملوكا للدائن.
واستدل للبطلان: تارة: بعدم امكان قبض المبيع الذي هو شرط في صحة البيع، وأخرى: بالاجماع، وثالثة: بعدم الملكية للبائع قبل الأجل في نحو القرض المؤجل ومهر الزوجة ونحوهما من أفراد الدين.
وكل مردود، أما الأول: فلأن الشرط ليس امكان القبض حين العقد بل امكانه حين الاستحقاق أي استحقاق المطالبة.
وأما الثاني: فلأن الاجماع المدعى إنما هو في السلم خاصة. ودعوى عدم الفرق واضحة المنع.
وأما الثالث: فلأن الدين قبل الأجل في الموارد المشار إليها يكون ملكا للبائع غاية الأمر لا يستحق المطالبة وللمدين التأخير.
فهاهنا فروع:
1 - لا اشكال في جواز بيع الدين بعد حلول الأجل على الدين أو على غيره، ولا خلاف فيه إلا عن الحلي، واطلاق أدلة البيع وعمومها يدفعه، وإن أطال الحلي في ترجيح ما ذهب إليه من المنع بما لا طائل تحته، سيما وأن المسألة اجماعية. وأما بيعه قبل حلول الأجل فقد جوزه، جماعة منهم المصنف ره والشهيدان.
ويشهد للصحة: عموم أدلة البيع بعد كون الدين قبل حلول الأجل مملوكا للدائن.
واستدل للبطلان: تارة: بعدم امكان قبض المبيع الذي هو شرط في صحة البيع، وأخرى: بالاجماع، وثالثة: بعدم الملكية للبائع قبل الأجل في نحو القرض المؤجل ومهر الزوجة ونحوهما من أفراد الدين.
وكل مردود، أما الأول: فلأن الشرط ليس امكان القبض حين العقد بل امكانه حين الاستحقاق أي استحقاق المطالبة.
وأما الثاني: فلأن الاجماع المدعى إنما هو في السلم خاصة. ودعوى عدم الفرق واضحة المنع.
وأما الثالث: فلأن الدين قبل الأجل في الموارد المشار إليها يكون ملكا للبائع غاية الأمر لا يستحق المطالبة وللمدين التأخير.