____________________
والمقالية الكلام، ولا يمكن جعل ميزان كلي له.
حكم ما لو قال إن شهد فلأن فهو صادق (ولو قال: إن شهد فلأن فهو صادق لزمه وإن لم يشهد) كما عن الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع والمصنف ره في جملة من كتبه، بل حكي عنه نسبته إلى الأصحاب.
واستدل له: بأنه إذا صدق على تقدير الشهادة لزم الحق لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع، فيكون في ذمته على ذلك التقدير، ومن المعلوم أنه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر، فيثبت حينئذ مطلوبه إذا لصدق مطابقة نسبة الخبر للنسبة الخارجية في تحقق الصدق على تقدير الشهادة.
وبأنه إما أن يكون ثابتا في ذمته أو لا، والتالي باطل لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير الشهادة لأنه خبر غير مطابق، لكنه حكم بصدقه على تقدير ها فيتعين الأول وبأنه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما كان صدقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمته، لكن المقدم حق لإقراره، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، فالتالي مثله.
والجواب أنه إذا كان المفهوم من هذا الكلام عرفا بواسطة القرائن أن هذه الشهادة ممتنعة الوقوع من الشخص المذكور لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم والغرض أن هذا لا يصدر منه كما هو كثير الأمثال في المحاورات العرفية
حكم ما لو قال إن شهد فلأن فهو صادق (ولو قال: إن شهد فلأن فهو صادق لزمه وإن لم يشهد) كما عن الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع والمصنف ره في جملة من كتبه، بل حكي عنه نسبته إلى الأصحاب.
واستدل له: بأنه إذا صدق على تقدير الشهادة لزم الحق لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع، فيكون في ذمته على ذلك التقدير، ومن المعلوم أنه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر، فيثبت حينئذ مطلوبه إذا لصدق مطابقة نسبة الخبر للنسبة الخارجية في تحقق الصدق على تقدير الشهادة.
وبأنه إما أن يكون ثابتا في ذمته أو لا، والتالي باطل لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير الشهادة لأنه خبر غير مطابق، لكنه حكم بصدقه على تقدير ها فيتعين الأول وبأنه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما كان صدقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمته، لكن المقدم حق لإقراره، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، فالتالي مثله.
والجواب أنه إذا كان المفهوم من هذا الكلام عرفا بواسطة القرائن أن هذه الشهادة ممتنعة الوقوع من الشخص المذكور لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم والغرض أن هذا لا يصدر منه كما هو كثير الأمثال في المحاورات العرفية