____________________
الوفاء عليه إلى تعليق الضمان، بل هو بمعنى تعهد ما في ذمة الغير على حذو تعهد العين الخارجية، وعليه فالضمان فعلي وأثره الانتقال إلى الذمة على تقدير عدم وفاء المديون، كما أن أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها، وعلى هذا فلا بأس بما أفاده، ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية -.
لا يعتبر العلم بمقدار الدين الثالثة: وقد ذكر جماعة من جملة شرائط صحة الضمان شرطين آخرين:
أحدهما: العلم بمقدار الدين، ومال في العروة إلى التفصيل بين الضمان التبرعي فلا يعتبر، والإذني فيعتبر، واستدل للأول - بما دل على نفي الغرر (1) والضرر (2).
ولكن يرد على الأول: أنه لا غرر ولا خطر، أما في الضمان التبرعي فواضح، وأما في الإذني فلأنه لا يرجع إلى المضمون له قبل الأداء، وبعد الأداء يكون ما يرجع فيه معلوما، فلا يلزم الغرر في مورد.
وعلى الثاني: إنه ضرر يقدم عليه، ومثل ذلك لا يكون منفيا. فالأظهر عدم اعتبار العلم به للعمومات العامة.
وعن المختلف الاستدلال للصحة مضافا إلى الأصل - ومراده به العمومات -:
بعموم قوله تعالى (وأنا به زعيم) (3) مشيرا إلى حمل بعير، والأصل عدم تعينه.
لا يعتبر العلم بمقدار الدين الثالثة: وقد ذكر جماعة من جملة شرائط صحة الضمان شرطين آخرين:
أحدهما: العلم بمقدار الدين، ومال في العروة إلى التفصيل بين الضمان التبرعي فلا يعتبر، والإذني فيعتبر، واستدل للأول - بما دل على نفي الغرر (1) والضرر (2).
ولكن يرد على الأول: أنه لا غرر ولا خطر، أما في الضمان التبرعي فواضح، وأما في الإذني فلأنه لا يرجع إلى المضمون له قبل الأداء، وبعد الأداء يكون ما يرجع فيه معلوما، فلا يلزم الغرر في مورد.
وعلى الثاني: إنه ضرر يقدم عليه، ومثل ذلك لا يكون منفيا. فالأظهر عدم اعتبار العلم به للعمومات العامة.
وعن المختلف الاستدلال للصحة مضافا إلى الأصل - ومراده به العمومات -:
بعموم قوله تعالى (وأنا به زعيم) (3) مشيرا إلى حمل بعير، والأصل عدم تعينه.