____________________
اعتبار التنجيز في الوكالة 2 - (و) المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر (التنجيز) في الوكالة، فلا تصح معلقة على شرط متوقع كقدوم الحاج، أو صفة مترقبة كطلوع الشمس، وعن التذكرة:
الاجماع عليه، وفي المسالك: من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه.
وقد علله بعضهم بما عللوا به لاعتبار التنجيز في جميع العقود، وقد ذكرناه والجواب عنه في كتاب البيع وعرفت هناك أنه لا دليل على اعتباره فيها سوى الاجماع، ونفس ذلك يقتضي اعتباره في المقام، فما في ملحقات العروة من أن الأقوى صحتها لعدم الدليل على بطلانها وشمول الاجماع على اشتراط التنجيز في العقود لمثل المقام غير معلوم، غير تام، أولا: لأنه بعد كونها من العقود يشملها معقد ذلك الاجماع، وثانيا: إنه قد مر أن الاجماع قائم على اعتباره في المقام بالخصوص، فلا اشكال فيه، كما لا اشكال في أنه يجوز تنجيزها وتعليق التصرف على شرط أو صفة أو اشتراط تأخير التصرف إلى زمان كذا، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع عن التذكرة والمسالك وغيرهما.
إنما الكلام في أنه إذا علق الوكالة على شرط وبطلت فهل يجوز التصرف بعد حصول الشرط كما عن التذكرة وغيرها، أم لا يجوز كما عن جماعة؟ وجه الأول إن الفاسد بمثل ذلك هو العقد، وأما الإذن الموجود في ضمنه فهو باق، وأن الوكالة أخص من الإذن، وعدم الأخص لا يلازم عدم الأعم.
ولكن يتوجه على الأول: إن الإذن الموجود إنما هو الإذن بتصرف الوكيل
الاجماع عليه، وفي المسالك: من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه.
وقد علله بعضهم بما عللوا به لاعتبار التنجيز في جميع العقود، وقد ذكرناه والجواب عنه في كتاب البيع وعرفت هناك أنه لا دليل على اعتباره فيها سوى الاجماع، ونفس ذلك يقتضي اعتباره في المقام، فما في ملحقات العروة من أن الأقوى صحتها لعدم الدليل على بطلانها وشمول الاجماع على اشتراط التنجيز في العقود لمثل المقام غير معلوم، غير تام، أولا: لأنه بعد كونها من العقود يشملها معقد ذلك الاجماع، وثانيا: إنه قد مر أن الاجماع قائم على اعتباره في المقام بالخصوص، فلا اشكال فيه، كما لا اشكال في أنه يجوز تنجيزها وتعليق التصرف على شرط أو صفة أو اشتراط تأخير التصرف إلى زمان كذا، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع عن التذكرة والمسالك وغيرهما.
إنما الكلام في أنه إذا علق الوكالة على شرط وبطلت فهل يجوز التصرف بعد حصول الشرط كما عن التذكرة وغيرها، أم لا يجوز كما عن جماعة؟ وجه الأول إن الفاسد بمثل ذلك هو العقد، وأما الإذن الموجود في ضمنه فهو باق، وأن الوكالة أخص من الإذن، وعدم الأخص لا يلازم عدم الأعم.
ولكن يتوجه على الأول: إن الإذن الموجود إنما هو الإذن بتصرف الوكيل