____________________
إذا أحال المشتري) البائع (بالثمن ثم فسخ) البيع بالعيب أو بغيره مما يقتضي الفسخ من حينه (بطلت الحوالة) عند الشيخ في محكي المبسوط والفخر والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي، لأنها تتبع البيع في ذلك، وعن القواعد: بطلت إن قلنا إنها استيفاء، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق، وإن قلنا إنها اعتياض لم تبطل، ولعله لذا قال المصنف ره هنا (على اشكال) وفي الشرائع قال: وفيه تردد كما عن الإرشاد والتحرير والتذكرة.
ولكن ما عللوه به بطلان الحوالة عليل، إذ الحوالة حين ما وقعت كانت صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحة واللزوم، ولا وجه لبطلانها بفسخ البيع، فإن الحوالة وإن كانت تابعة للبيع لوقوعها على الثمن إلا أن فسخها ليس تابعا لفسخ البيع بل هي حينئذ من قبيل تصرف أحد المتبايعين فيما انتقل إليه ثم حصل الفسخ، والكلام فيه بفروعه تقدم في مبحث الخيارات، وعرفت أنه في بعض الموارد يوجب سقوط الخيار، وفي بعض آخر لا يسقط وينتقل إلى العوض. فراجع ما ذكرناه.
وأما ما أفاده المصنف ره في القواعد، فيرده ما مر من أن الحوالة معاملة مستقلة، وليس حالها حال ما ذكره نظيرا له وهو ما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسورة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الآخر لا الدراهم المكسورة، فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة، بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف الحوالة التي هي معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع. فالأظهر عدم بطلانها.
ولكن ما عللوه به بطلان الحوالة عليل، إذ الحوالة حين ما وقعت كانت صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحة واللزوم، ولا وجه لبطلانها بفسخ البيع، فإن الحوالة وإن كانت تابعة للبيع لوقوعها على الثمن إلا أن فسخها ليس تابعا لفسخ البيع بل هي حينئذ من قبيل تصرف أحد المتبايعين فيما انتقل إليه ثم حصل الفسخ، والكلام فيه بفروعه تقدم في مبحث الخيارات، وعرفت أنه في بعض الموارد يوجب سقوط الخيار، وفي بعض آخر لا يسقط وينتقل إلى العوض. فراجع ما ذكرناه.
وأما ما أفاده المصنف ره في القواعد، فيرده ما مر من أن الحوالة معاملة مستقلة، وليس حالها حال ما ذكره نظيرا له وهو ما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسورة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الآخر لا الدراهم المكسورة، فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة، بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف الحوالة التي هي معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع. فالأظهر عدم بطلانها.