____________________
الموت لا قبله، فالإجازة قبله إجازة من غير المالك.
وفيه أن إجازة غير المالك التصرف على تقدير ملكه لا مانع من تأثيرها.
وأما النص الخاص فمنه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال (عليه السلام): ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1). ونحوه صحيح منصور بن حازم (2) وعيره.
ودلالتها على نفوذ الوصية ظاهرة، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما عن السرائر من الاستدلال لعدم النفوذ بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد فلا يلزمهم بحال.
إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي ثانيها: إنه هل تكون إجازة الوارث تنفيذ العمل الموصى فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في الهبة وينتقل المال من الموصي إلى الموصى له، أو ابتداء عطية من الوارث فتفتقر صحتها إلى القبض، بل القبول أيضا وينتقل المال من الوارث إلى الموصى له؟
وجها. المشهور هو الأول، وفي المسالك: هو مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه خلاف بينهم وإنما يذكر الآخر وجها أو احتمالا وإنما هو قول العامة، والمرجح عندهم ما اخترناه أيضا. انتهى.
وقد استدل لكل من القولين بوجوه استحسانية.
وفيه أن إجازة غير المالك التصرف على تقدير ملكه لا مانع من تأثيرها.
وأما النص الخاص فمنه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال (عليه السلام): ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1). ونحوه صحيح منصور بن حازم (2) وعيره.
ودلالتها على نفوذ الوصية ظاهرة، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما عن السرائر من الاستدلال لعدم النفوذ بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد فلا يلزمهم بحال.
إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي ثانيها: إنه هل تكون إجازة الوارث تنفيذ العمل الموصى فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في الهبة وينتقل المال من الموصي إلى الموصى له، أو ابتداء عطية من الوارث فتفتقر صحتها إلى القبض، بل القبول أيضا وينتقل المال من الوارث إلى الموصى له؟
وجها. المشهور هو الأول، وفي المسالك: هو مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه خلاف بينهم وإنما يذكر الآخر وجها أو احتمالا وإنما هو قول العامة، والمرجح عندهم ما اخترناه أيضا. انتهى.
وقد استدل لكل من القولين بوجوه استحسانية.