____________________
العقود والايقاعات فيمكن البناء على عدم اعتبار المباشرة بوجهين: أحدهما: التمسك باطلاق دليل الوكالة المقامي، بتقريب: إن الشارع الأقدس شرع الوكالة ولم يبين ما تصح فيه وما لا تصح، فيستكشف ايكاله ذلك إلى العرف، ومن المعلوم أنه لا يشترط المباشرة عند العقلاء في شئ من العقود والايقاعات، فتصح الوكالة فيها شرعا.
ثانيهما: اطلاق أدلة العقود والايقاعات، إذ لا تدل أدلتها الأعلى اعتبار انتساب العقد أو الايقاع إلى من يكون موضوع الأثر المترقب منه، ومن الواضح أنه بإذن الموكل ينتسب العقد أو الايقاع إليه.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر الأدلة وإن كان اعتبار استناد عناوين العقود والايقاعات إلى الموكل، إلا أنه لما كان هي أسامي للمسببات لا الأسباب، والمسببات تستند إليه بالإذن، وإن كان السبب غير منتسب إليه ومستندا إلى فاعله بالمباشرة، فمقتضى اطلاق تلك الأدلة صحة الوكالة والنيابة في الجميع إلا ما خرج بالدليل.
ويمكن أن يستدل: بالسيرة العقلائية، بل والمتشرعية أيضا على ذلك.
وبما ذكرناه يظهر الحال في جميع الموارد المشكوك فيها كما لا يخفى.
عدم جواز تعدي الوكيل المأذون الثالث: في بيان وظيفة الوكيل بالنسبة إلى العمل بما وكل فيه، (و) فيه مسائل:
1 - (لا) يجوز أن (يتعدى الوكيل المأذون) فيه من حيث الجنس والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والذمة والنقد والنسيئة ونوع المعاملة والزمان والمكان وما شاكل، ولو خالف توقف على الإجازة فيما يقبلها وبطل فيما لا يقبلها، واستثنى من ذلك ما لو علم عرفا كون التعيين من باب المثال، كما لو قال: بعه بثمن
ثانيهما: اطلاق أدلة العقود والايقاعات، إذ لا تدل أدلتها الأعلى اعتبار انتساب العقد أو الايقاع إلى من يكون موضوع الأثر المترقب منه، ومن الواضح أنه بإذن الموكل ينتسب العقد أو الايقاع إليه.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر الأدلة وإن كان اعتبار استناد عناوين العقود والايقاعات إلى الموكل، إلا أنه لما كان هي أسامي للمسببات لا الأسباب، والمسببات تستند إليه بالإذن، وإن كان السبب غير منتسب إليه ومستندا إلى فاعله بالمباشرة، فمقتضى اطلاق تلك الأدلة صحة الوكالة والنيابة في الجميع إلا ما خرج بالدليل.
ويمكن أن يستدل: بالسيرة العقلائية، بل والمتشرعية أيضا على ذلك.
وبما ذكرناه يظهر الحال في جميع الموارد المشكوك فيها كما لا يخفى.
عدم جواز تعدي الوكيل المأذون الثالث: في بيان وظيفة الوكيل بالنسبة إلى العمل بما وكل فيه، (و) فيه مسائل:
1 - (لا) يجوز أن (يتعدى الوكيل المأذون) فيه من حيث الجنس والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والذمة والنقد والنسيئة ونوع المعاملة والزمان والمكان وما شاكل، ولو خالف توقف على الإجازة فيما يقبلها وبطل فيما لا يقبلها، واستثنى من ذلك ما لو علم عرفا كون التعيين من باب المثال، كما لو قال: بعه بثمن