____________________
الفصل الثاني في الرهن وهو لغة: الثبوت والدوام، ومنه نعمة الله راهنة، وفي المسالك: ويطلق على الحبس بأي سبب كان، قال الله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) (1) وفي المنجد: الرهن حبس الشئ مطلقا، وفي عرف الفقهاء واصطلاحهم: أنه وثيقة لدين المرتهن، ومرادهم بما طفحت به عباراتهم من أنه شرعا وثيقة لدين المرتهن ذلك، وإلا فمن المعلوم أنه ليس له حقيقة شرعية، ثم الغرض الإشارة الاجمالية إلى ما هو موضوع الحكم في المسائل الآية لا التعريف الجامع المانع.
فالايراد عليه بأنه يرد على عكسه الرهن على الدرك وعلى الأعيان المضمونة كالمغصوب، في غير محله، مع أنه يمكن أن يكون نظر المعرفين له بذلك إلى عدم جواز الرهن على المذكورات، بل في تخصيص جماعة منهم الجواز بالدين الثابت اشعار بعدم صحة الرهن عليها، مع أنه قد يتكلف الجواب على تقدير الجواز بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين. وربما أورد عليه بايرادات لفظية، والأمر سهل.
وكيف كان: فتمام النظر يستدعي البحث في مقامات:
الأول: في عقده والمتعاقدين، وفيه مسائل:
الأولى: لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الرهن في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الدين أو المذهب، كذا في الجواهر، والنصوص المستفيضة شاهدة به ستمر عليك جملة منها.
فالايراد عليه بأنه يرد على عكسه الرهن على الدرك وعلى الأعيان المضمونة كالمغصوب، في غير محله، مع أنه يمكن أن يكون نظر المعرفين له بذلك إلى عدم جواز الرهن على المذكورات، بل في تخصيص جماعة منهم الجواز بالدين الثابت اشعار بعدم صحة الرهن عليها، مع أنه قد يتكلف الجواب على تقدير الجواز بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين. وربما أورد عليه بايرادات لفظية، والأمر سهل.
وكيف كان: فتمام النظر يستدعي البحث في مقامات:
الأول: في عقده والمتعاقدين، وفيه مسائل:
الأولى: لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الرهن في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الدين أو المذهب، كذا في الجواهر، والنصوص المستفيضة شاهدة به ستمر عليك جملة منها.