____________________
احتساب أرش الجناية والدية من التركة 18 - (ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية) فتتعلق بهما الديون والوصايا وسائر ما يتعلق بالتركة، من غير فرق في الدية بين دية الخطأ ودية العمد.
ويشهد بذلك النصوص (1) الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة، وقد مر الكلام في الدية في آخر المسألة الثالثة عشرة، وبه يظهر حال أرش الجناية مع أن النص الخاص دال عليه.
وربما يقال: إن الحكم فيهما موافق للاعتبار، لأن الميت أحق بنفسه من غيره، ووجهه بعض الأساطين: بأنه لما كان المقتول عمدا أو من أورد عليه الجناية هو الذي ملك نفس قاتله عوضا عنه أو ملك ايراد الجناية بمثل ما أورد عليه وكانت الولاية على ما ملكه عفوا أو استيفاء أو ابدالا بالمال لوليه، فلو صالح القاتل بالدية، والجاني بالأرش تدخل هي في ملكه لا في ملك الولي، فيكون سبيلهما سبيل سائر أمواله.
وكيف كان: النصوص الخاصة تغنينا عن هذه الوجوه الاعتبارية.
19 - (وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية) التصرف كالأب، (ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه) وقد مر الكلام في هذه المسألة في ذيل المطلب الثاني في شرائط الموصي، وعرفت أنه إنما تصح وصية الأب والجد بالولاية على الصغار، ولا تصح وصية الحاكم والوصي بها، وعرفت حكم وصية الأب أو الجد بها مع وجود الآخر، كما عرفت حكم الوصية باخراج الحقوق وما شاكل.
ويشهد بذلك النصوص (1) الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة، وقد مر الكلام في الدية في آخر المسألة الثالثة عشرة، وبه يظهر حال أرش الجناية مع أن النص الخاص دال عليه.
وربما يقال: إن الحكم فيهما موافق للاعتبار، لأن الميت أحق بنفسه من غيره، ووجهه بعض الأساطين: بأنه لما كان المقتول عمدا أو من أورد عليه الجناية هو الذي ملك نفس قاتله عوضا عنه أو ملك ايراد الجناية بمثل ما أورد عليه وكانت الولاية على ما ملكه عفوا أو استيفاء أو ابدالا بالمال لوليه، فلو صالح القاتل بالدية، والجاني بالأرش تدخل هي في ملكه لا في ملك الولي، فيكون سبيلهما سبيل سائر أمواله.
وكيف كان: النصوص الخاصة تغنينا عن هذه الوجوه الاعتبارية.
19 - (وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية) التصرف كالأب، (ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه) وقد مر الكلام في هذه المسألة في ذيل المطلب الثاني في شرائط الموصي، وعرفت أنه إنما تصح وصية الأب والجد بالولاية على الصغار، ولا تصح وصية الحاكم والوصي بها، وعرفت حكم وصية الأب أو الجد بها مع وجود الآخر، كما عرفت حكم الوصية باخراج الحقوق وما شاكل.