____________________
واقع معين، وإلا كما لو قال ضمنت شيئا من دينك فلا يصح، إذ المبهم من جميع الجهات لا تحقق له.
والظاهر أن مراد المصنف بما أفاده في محكي التذكرة بأن الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه أما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا. انتهى هو ذلك فلا يرد عليه ما قيل من أنه يصح وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المتيقن.
الثاني: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به له إلا دعوى أنه إذا كان ذمته مشغولة بمثل ما للمضمون عنه يكون ذلك من الحوالة التي هي قسيم الضمان، وفيها أنه لا يحيل المضمون عنه مديونه على الضامن كي يكون حوالة، فهو داخل في الضمان، ويكون صحيحا فلا يعتبر ذلك أيضا.
انتقال المال إلى ذمة الضامن الرابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه إذا تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا (ينتقل المال) من ذمة المضمون عنه (إلى) ذمة (الضامن) وتبرأ ذمة المضمون عنه، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات، وفي الجواهر، بل لعله من ضروريات الفقه.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - أن حقيقة الضمان على ما مر ذلك، فالمعاملة العقلائية الممضاة شرعا إنما تكون بهذا النحو، ومع ذلك نصوص الباب مشاهدة؟ به، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان، وموثقي ابن عمار والحسن بن الجهم المتقدمة (1)
والظاهر أن مراد المصنف بما أفاده في محكي التذكرة بأن الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه أما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا. انتهى هو ذلك فلا يرد عليه ما قيل من أنه يصح وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المتيقن.
الثاني: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به له إلا دعوى أنه إذا كان ذمته مشغولة بمثل ما للمضمون عنه يكون ذلك من الحوالة التي هي قسيم الضمان، وفيها أنه لا يحيل المضمون عنه مديونه على الضامن كي يكون حوالة، فهو داخل في الضمان، ويكون صحيحا فلا يعتبر ذلك أيضا.
انتقال المال إلى ذمة الضامن الرابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه إذا تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا (ينتقل المال) من ذمة المضمون عنه (إلى) ذمة (الضامن) وتبرأ ذمة المضمون عنه، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات، وفي الجواهر، بل لعله من ضروريات الفقه.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - أن حقيقة الضمان على ما مر ذلك، فالمعاملة العقلائية الممضاة شرعا إنما تكون بهذا النحو، ومع ذلك نصوص الباب مشاهدة؟ به، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان، وموثقي ابن عمار والحسن بن الجهم المتقدمة (1)