____________________
ولقد أطالوا البحث في ذلك، مع أنه من المفاهيم العرفية الواضحة عندهم، والذي يراه أهل العرف رشدا هو كونه بحيث إذا أراد أن يعامل يكون حافظا لما له ولا يصرفه في الأغراض الفاسدة، ولا يكون مبذرا وغير مبال به، وهذا هو مراد المصنف ره وغيره ممن عبر باصلاح ماله، وليس معنى الملكة إلا ذلك، فايراد الشهيد الثاني في غير محله.
وكيف كان: فالأمر أوضح من أن يطال الكلام فيه، كما أن عدم اعتبار العدالة فيه من الواضحات، وفي الجواهر: بل يمكن دعوى كونه ضروريا يشك في اسلام منكره.
(و) قد ظهر مما قدمناه: أنه (لا يزول الحجر مع فقد أحدهما) أي أحد الوصفين البلوغ والرشد، فغير الرشيد لا يدفع إليه ماله (وإن طعن في السن).
الخامسة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يثبت) الرشد (في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرجال).
أما الثبوت بشهادة الرجال: فلا طلاق الأدلة، وأما ثبوته في النساء بشهادتهن:
فللا جماع المدعى في المقام، وسيأتي في كتاب الشهادات أن ذلك مقتضى الأدلة أيضا.
الثاني من أسباب الحجر: (الجنون، ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته).
وفي الحدائق: ودليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل، والنقل. انتهى.
وحديث رفع القلم (1) شاهد به، وكذا نصوص أخر تقدم بعضها.
وكيف كان: فالأمر أوضح من أن يطال الكلام فيه، كما أن عدم اعتبار العدالة فيه من الواضحات، وفي الجواهر: بل يمكن دعوى كونه ضروريا يشك في اسلام منكره.
(و) قد ظهر مما قدمناه: أنه (لا يزول الحجر مع فقد أحدهما) أي أحد الوصفين البلوغ والرشد، فغير الرشيد لا يدفع إليه ماله (وإن طعن في السن).
الخامسة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يثبت) الرشد (في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرجال).
أما الثبوت بشهادة الرجال: فلا طلاق الأدلة، وأما ثبوته في النساء بشهادتهن:
فللا جماع المدعى في المقام، وسيأتي في كتاب الشهادات أن ذلك مقتضى الأدلة أيضا.
الثاني من أسباب الحجر: (الجنون، ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته).
وفي الحدائق: ودليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل، والنقل. انتهى.
وحديث رفع القلم (1) شاهد به، وكذا نصوص أخر تقدم بعضها.