____________________
على ما زاد عن الثلث.
اعتبار التكليف في الوصي المطلب الرابع: في الوصي.
(و) يشترط فيه أمور: الأول: (التكليف) بالبلوغ والعقل، فلا تصح الوصية إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا ولو كان إلى البالغ منضما ولا إلى مجنون كذلك، بلا خلاف في شئ من تلكم في الجملة، بل عليها الاجماع.
وتفصيل القول بالبحث في موارد:
1 - لا يصح الوصية إلى صبي بأن يتصرف حال صباه، واستدل له بقصوره بالصبا السالب لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة فضلا عن الوصاية التي هي أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن الصبي ليس مسلوب القول والفعل وإنما هو ممنوع عن التصرف مستقلا، وعليه فإذا أوصى إليه بأن يتصرف بإذن وليه لا أرى في ذلك محذورا.
وثانيا: إن الوصية بأن يتصرف معامليا مستقلا أو بالولاية على أولاده وإن كانت لا تصح - أما الأول: فلكونه ممنوعا عنه، وأما الثاني: فلأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يمكن أن يكون له الولاية على الغير، وأما في غير ذينك من التصرفات والأمور التي يوصي بها - فما الموجب لعدم صحة جعله وصيا فيها، فلو أوصى بأن يصلى عليه بناء على شرعية عباداته، أو يتصدى لتجهيزه، أو يكون هو المجري للصيغة في المعاملات الواقعة على ثلث ماله مثلا، أو صرف الثلث في مصارفه وما شاكل، لا يوجب الوجه
اعتبار التكليف في الوصي المطلب الرابع: في الوصي.
(و) يشترط فيه أمور: الأول: (التكليف) بالبلوغ والعقل، فلا تصح الوصية إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا ولو كان إلى البالغ منضما ولا إلى مجنون كذلك، بلا خلاف في شئ من تلكم في الجملة، بل عليها الاجماع.
وتفصيل القول بالبحث في موارد:
1 - لا يصح الوصية إلى صبي بأن يتصرف حال صباه، واستدل له بقصوره بالصبا السالب لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة فضلا عن الوصاية التي هي أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن الصبي ليس مسلوب القول والفعل وإنما هو ممنوع عن التصرف مستقلا، وعليه فإذا أوصى إليه بأن يتصرف بإذن وليه لا أرى في ذلك محذورا.
وثانيا: إن الوصية بأن يتصرف معامليا مستقلا أو بالولاية على أولاده وإن كانت لا تصح - أما الأول: فلكونه ممنوعا عنه، وأما الثاني: فلأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يمكن أن يكون له الولاية على الغير، وأما في غير ذينك من التصرفات والأمور التي يوصي بها - فما الموجب لعدم صحة جعله وصيا فيها، فلو أوصى بأن يصلى عليه بناء على شرعية عباداته، أو يتصدى لتجهيزه، أو يكون هو المجري للصيغة في المعاملات الواقعة على ثلث ماله مثلا، أو صرف الثلث في مصارفه وما شاكل، لا يوجب الوجه