____________________
الصغير ممنوع عن التصرف في ماله (الأول): من الستة المذكورة في هذا الباب (الصغر) والبحث فيه في طي مسائل: الأولى: إنه لا خلاف في الجملة في أن الصغر من أسباب الحجر (فالصغير ممنوع عن التصرف إلا مع البلوغ والرشد) أما منع الصغير غير البالغ عن التصرف فاجماعي في الجملة، قال في التذكرة: وهو محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلا ما يستثنى كعباداته واسلامه واحرامه.. إلى آخره وظاهر الشرائع وغيرها: إن الحجر إنما هو باعتبار التصرف المالي.
وما أفاده المصنف أظهر، فإن بعض أدلة المنع وإن اختصت بالتصرف المالي، إلا أن جملة منها عامة لجميع التصرفات الاعتبارية، وقد ذكرنا هذا الحكم في كتاب البيع، واستدل له بوجوه، واستوفينا البحث فيها - وإنما نشير في المقام إلى أدلة المنع:
منها: الآية الكريمة: (وابتلوا اليتامى حتى إذ بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1) وتقريب الاستدلال بها على المنع: إن الظاهر منها من جهة جعل البلوغ، غاية الابتلاء والامتحان وغير ذلك من القرائن كون جواز الدفع مشروطا بشرطين: البلوغ والرشد، فمفهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة أو الصباوة، وليس ذلك إلا من جهة حجره في تصرفاته، بل المراد من عدم الدفع ذلك.
ثم إن الآية الكريمة إنما تدل على المنع عن تصرفات الصبي مع كونه مستقلا فيها، أو كون المعاملة مستندة إليه، وإن كان أذن له الولي ويكون الصبي من قبيل
وما أفاده المصنف أظهر، فإن بعض أدلة المنع وإن اختصت بالتصرف المالي، إلا أن جملة منها عامة لجميع التصرفات الاعتبارية، وقد ذكرنا هذا الحكم في كتاب البيع، واستدل له بوجوه، واستوفينا البحث فيها - وإنما نشير في المقام إلى أدلة المنع:
منها: الآية الكريمة: (وابتلوا اليتامى حتى إذ بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1) وتقريب الاستدلال بها على المنع: إن الظاهر منها من جهة جعل البلوغ، غاية الابتلاء والامتحان وغير ذلك من القرائن كون جواز الدفع مشروطا بشرطين: البلوغ والرشد، فمفهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة أو الصباوة، وليس ذلك إلا من جهة حجره في تصرفاته، بل المراد من عدم الدفع ذلك.
ثم إن الآية الكريمة إنما تدل على المنع عن تصرفات الصبي مع كونه مستقلا فيها، أو كون المعاملة مستندة إليه، وإن كان أذن له الولي ويكون الصبي من قبيل