____________________
هذا كله فيما لو أوصى لجهة من الجهات أو لطائفة من الطوائف غير المعلوم أو لشخص مردد بين أشخاص غير محصورين، وأما لو أوصى لشخص وتردد بين شخصين أو أشخاص محصورين فالنصوص المتقدمة غير شاملة له، أما غير الأول منها فواضح، وأما الأول فلأن مورده عدم حفظ الوصي بقول مطلق، فلا يشمل ما لو حفظ في الجملة، وفي مثل ذلك لا بد من الرجوع إلى القاعدة في المال المردد بين شخصين أو أشخاص، وهي تقتضي التوزيع بالسوية كما مر الكلام في ذلك غير مرة.
حكم الوصايا المضادة 16 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما) إن لم يزيدا على الثلث (ولو قصر الثلث بدأ بالأول فالأول) وتحقيق القول ببيان أمور:
الأول: أنه يتحقق التضاد باتحاد الموصى به واختلاف الموصى له، كما لو أوصى بدار معينة لزيد ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بمبلغ معين لزيد ثم قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، والظاهر أنه لا اشكال في أنه يعمل بالأخيرة من الوصيتين، لأن الثانية حينئذ تكون رجوعا عن الأولى، ولكنه يتم مع عدم نسيان الأولى، وأما مع نسيانها والذهول عنها فلا يكون هذه رجوعا عن الأولى.
الثاني: أنه لو كانت كل من الوصيتين مطلقة كما إذا أوصى لزيد بمائة ثم أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى بدار آخر لعمرو وزادتا على الثلث صحت الأولى وتوقفت الثانية على الإجازة كما مر الكلام فيه وعرفت أن ما ورد من النص
حكم الوصايا المضادة 16 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما) إن لم يزيدا على الثلث (ولو قصر الثلث بدأ بالأول فالأول) وتحقيق القول ببيان أمور:
الأول: أنه يتحقق التضاد باتحاد الموصى به واختلاف الموصى له، كما لو أوصى بدار معينة لزيد ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بمبلغ معين لزيد ثم قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، والظاهر أنه لا اشكال في أنه يعمل بالأخيرة من الوصيتين، لأن الثانية حينئذ تكون رجوعا عن الأولى، ولكنه يتم مع عدم نسيان الأولى، وأما مع نسيانها والذهول عنها فلا يكون هذه رجوعا عن الأولى.
الثاني: أنه لو كانت كل من الوصيتين مطلقة كما إذا أوصى لزيد بمائة ثم أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى بدار آخر لعمرو وزادتا على الثلث صحت الأولى وتوقفت الثانية على الإجازة كما مر الكلام فيه وعرفت أن ما ورد من النص