____________________
ولكن الأول قد تقدم ما فيه عند ذكر شرائط الموقوف، وأما الثاني فيرد على الاستدلال به: أولا: ما ذكره جماعة من أن النهي عن الموادة إنما هو من حيث كونه يحاد الله ورسوله وإلا لحرم اللطف والاكرام.
وثانيا: أنه يقيد اطلاق هذه الآية السابقة، أضف إلى ذلك كله ما ورد في الأرحام من الأمر بصلة الرحم (1)، وفي الأبوين من الأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا (2). فالأظهر هو الجواز مطلقا.
فيما يتعلق بألفاظ الوقف 6 - قد ظهر مما بيناه أن شرائط الواقف التي شرطها في متن العقد تكون معتبرة ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا لمقتضى الوقف، وعليه فيجب مراعاة ما يدل عليه اللفظ الواقع في كلام الواقف من حيث العموم والخصوص، وحيث إن استكشاف المراد كما يكون بالقاء اللفظ الموضوع لمعنى عام بلا قرينة فإنه يستكشف منه بحسب قانون المحاورة أن المراد المعنى العام، كذلك قد يكون بواسطة القرائن الحالية والمقالية على إرادة المعنى الخاص، وفي مثل ذلك لا وجه لملاحظة المعنى الموضوع له، فإن الميزان مراد الواقف، وبهذا يظهر أن القرائن المنضمة المفيدة للظهور مقدمة، ثم العرف الخاص مقدم على العرف العام، وهو مقدم على اللغة.
(و) يترتب على هذا أنه (ينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى فقراء
وثانيا: أنه يقيد اطلاق هذه الآية السابقة، أضف إلى ذلك كله ما ورد في الأرحام من الأمر بصلة الرحم (1)، وفي الأبوين من الأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا (2). فالأظهر هو الجواز مطلقا.
فيما يتعلق بألفاظ الوقف 6 - قد ظهر مما بيناه أن شرائط الواقف التي شرطها في متن العقد تكون معتبرة ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا لمقتضى الوقف، وعليه فيجب مراعاة ما يدل عليه اللفظ الواقع في كلام الواقف من حيث العموم والخصوص، وحيث إن استكشاف المراد كما يكون بالقاء اللفظ الموضوع لمعنى عام بلا قرينة فإنه يستكشف منه بحسب قانون المحاورة أن المراد المعنى العام، كذلك قد يكون بواسطة القرائن الحالية والمقالية على إرادة المعنى الخاص، وفي مثل ذلك لا وجه لملاحظة المعنى الموضوع له، فإن الميزان مراد الواقف، وبهذا يظهر أن القرائن المنضمة المفيدة للظهور مقدمة، ثم العرف الخاص مقدم على العرف العام، وهو مقدم على اللغة.
(و) يترتب على هذا أنه (ينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى فقراء