____________________
ما في المتن قال: (فإن عاب فلا أرش و) أما (إن زادت زيادة متصلة) كالسمن وما شاكل فالظاهر جواز الرجوع لصدق بقاء المال بعينه، فإنه زاد ولم ينقص، اللهم إلا أن يقال إذا كان قصارة الثوب أو خياطته وصبغه موجبة لعدم بقاء المال بعينه فكيف لا يكون كذلك مع حصول الزيادة المتصلة كالسمن والحمل سيما إذا تحقق ذلك بفعل المتهب، ولا أقل من الشك في صدقه، وعليه فالأظهر عدم جواز الرجوع.
وعلى القول بالجواز لا وجه لما ذكره المشهور من أنه إن رجع الواهب (تبعت) الزيادة، إذ بعد كون الرجوع فسخا لعقد الهبة من حينه لا من الأول، وكون المال قبل الرجوع للمتهب وتحقق الزيادة في ملكه ولذا قالوا (وإلا) أي وإن لم تكن الزيادة متصلة بل كانت منفصلة (فللموهوب له) لا وجه للقول برجوع الزيادة، خصوصا الحاصلة من فعله إلى الواهب، بل الأوجه هو الشركة إن لم يكن اجماع.
الهبة المعوضة لازمة 6 - لا اشكال ولا كلام في مشروعية الهبة المعوضة بأقسامها الثلاثة المتقدمة، وهي: أن يهب المال ويشترط على المتهب شئ، وأن يهبه ويكون داعيه هبة المتهب، وأن يهب المال ويشترط النتيجة، أي كون المال الآخر ملكا له لاطلاق أدلة الهبة والشرط.
ولا كلام أيضا في أنه إذا عوض عن الهبة تصير لازمة، ويشهد به صحيح عبد الله ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع (1) ونحوه غيره.
وعلى القول بالجواز لا وجه لما ذكره المشهور من أنه إن رجع الواهب (تبعت) الزيادة، إذ بعد كون الرجوع فسخا لعقد الهبة من حينه لا من الأول، وكون المال قبل الرجوع للمتهب وتحقق الزيادة في ملكه ولذا قالوا (وإلا) أي وإن لم تكن الزيادة متصلة بل كانت منفصلة (فللموهوب له) لا وجه للقول برجوع الزيادة، خصوصا الحاصلة من فعله إلى الواهب، بل الأوجه هو الشركة إن لم يكن اجماع.
الهبة المعوضة لازمة 6 - لا اشكال ولا كلام في مشروعية الهبة المعوضة بأقسامها الثلاثة المتقدمة، وهي: أن يهب المال ويشترط على المتهب شئ، وأن يهبه ويكون داعيه هبة المتهب، وأن يهب المال ويشترط النتيجة، أي كون المال الآخر ملكا له لاطلاق أدلة الهبة والشرط.
ولا كلام أيضا في أنه إذا عوض عن الهبة تصير لازمة، ويشهد به صحيح عبد الله ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع (1) ونحوه غيره.