____________________
فكأنه قال: شئ هما درهم، لأن كذا حيث يحتمل لما هو أقل من درهم فيجوز تفسير المتعدد منه وإن كثر بالدرهم.
وفي الثاني قولان آخران: أحدهما: لزوم درهمين عليه، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع؟ على الدرهم، وبكون؟ كناية عنه، فيكون الدرهم تفسير الكل واحد منهما.
ثانيهما: أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه، لأن الدرهم فسر الجملة الأخيرة، فتبقى الأولى على اجمالها، فيفسرها بما شاء.
وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهما، كما أنه قد ظهر مما قدمناه ما في قول المصنف ره (هذا مع معرفته وإلا فله التفسير) فلا حاجة إلى بيناه تعقيب الاقرار بما ينافيه (و) أما اللواحق فثلاثة: الأول: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ف (لو قال) لك على (مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم أقبضه أو ابتعت بخيار ف) عن جماعة منهم المصنف ره: إن (القول قول الغريم من اليمين).
وتفصيل الكلام: أما في الفرع الأول: فلا اشكال في أنه بالاقرار يلزمه المائة، وحينئذ إن لم ينكر الغريم الأجل فلا كلام، وإن أنكره فإن كان وصف التأجيل منفصلا عن الكلام المتقدم ولو بسكوت طويل فلا خلاف بينهم في أن الدين حال، وقول الغريم مقدم، لأن دعوى التأجيل دعوى أخرى، والمدين مدع فيها بلا اشكال. وإن وصله به فظاهر العبارة وكذا عبارة المحقق في النافع: أنه كذلك، وهو المحكي عن
وفي الثاني قولان آخران: أحدهما: لزوم درهمين عليه، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع؟ على الدرهم، وبكون؟ كناية عنه، فيكون الدرهم تفسير الكل واحد منهما.
ثانيهما: أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه، لأن الدرهم فسر الجملة الأخيرة، فتبقى الأولى على اجمالها، فيفسرها بما شاء.
وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهما، كما أنه قد ظهر مما قدمناه ما في قول المصنف ره (هذا مع معرفته وإلا فله التفسير) فلا حاجة إلى بيناه تعقيب الاقرار بما ينافيه (و) أما اللواحق فثلاثة: الأول: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ف (لو قال) لك على (مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم أقبضه أو ابتعت بخيار ف) عن جماعة منهم المصنف ره: إن (القول قول الغريم من اليمين).
وتفصيل الكلام: أما في الفرع الأول: فلا اشكال في أنه بالاقرار يلزمه المائة، وحينئذ إن لم ينكر الغريم الأجل فلا كلام، وإن أنكره فإن كان وصف التأجيل منفصلا عن الكلام المتقدم ولو بسكوت طويل فلا خلاف بينهم في أن الدين حال، وقول الغريم مقدم، لأن دعوى التأجيل دعوى أخرى، والمدين مدع فيها بلا اشكال. وإن وصله به فظاهر العبارة وكذا عبارة المحقق في النافع: أنه كذلك، وهو المحكي عن