____________________
الإشاعة لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني والبينة بالأول، ومع ذلك يستحق بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف، فإنه يرد عليه: أن كلا منهما منكر بالنسبة إلى نصف الدرهم الذي بيدهما ومدع بالنسبة إلى النصف الآخر، فله الحلف على النصف لا على التمام.
فتدبر فإنه دقيق.
حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما (وكذا) يحكم بأن أحد الدرهمين لأحدهما والآخر بينهما (لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط) إذ لا اشكال في أن أحد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين والآخر مردد بينهما يمكن أن يكون لكل واحد منهما، فمقتضى القاعدة هو أن يقسم نصفين (فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي).
ويشهد به مضافا إلى ذلك خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، قال (عليه السلام): يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين (1).
بقي في المقام اشكال، وهو: أنه لو انتقل نصفا الدرهم أو الدينار إلى ثالث بهبة
فتدبر فإنه دقيق.
حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما (وكذا) يحكم بأن أحد الدرهمين لأحدهما والآخر بينهما (لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط) إذ لا اشكال في أن أحد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين والآخر مردد بينهما يمكن أن يكون لكل واحد منهما، فمقتضى القاعدة هو أن يقسم نصفين (فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي).
ويشهد به مضافا إلى ذلك خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، قال (عليه السلام): يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين (1).
بقي في المقام اشكال، وهو: أنه لو انتقل نصفا الدرهم أو الدينار إلى ثالث بهبة