____________________
بعد الحكم بتعين صرفه في قضاء ديون الموجودين تبدل الحكم بشركة الجديد معهم المستلزم للضرر عليهم خلاف الأصل يحتاج إلى دليل، وعلى ذلك فيتجه القول الثاني لا للعموم المذكور فإنه في المال المحجور عليه، بل لأنه إذا كان عوضه حالا ولم يسلم المشتري يكون البائع له بالخيار، وبه يظهر أنه لو كان مؤجلا أو كان قرضا لا حق له أيضا فيه قبل حلول الأجل. وبما ذكرناه يظهر ما في وجهي الثالث.
4 - (ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه) مع الغرماء كما في المتن، وعن القواعد وجامع المقاصد والمسالك.
واستدلوا له: بعموم الخبر الدال على الضرب، وبأن الثابت هنا من المال بغير رضا صاحبه. ولكن لم أعثر على خبر يدل على الضرب شامل للفرض، وثبوت مال في الذمة بغير رضا صاحبه. لا يقتضي مشاركته مع الغرماء. فالأظهر ما عن الأردبيلي من عدم المشاركة، وقواه صاحب الجواهر ره، بل حاله حال من أتلف مال الغير ولا مال له.
مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء 5 - ولو أقر بدين سابق صح لما دل على جواز اقرار العقلاء على أنفسهم (1).
وهل يشارك المقر له مع الغرماء كما في المتن حيث قال: (وكذا لو أقر بدين سابق) بعد حكمه بمشاركة من أتلف ماله معهم، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والمصنف في التذكرة والتحرير، أم لا يشاركهم كما عن الإرشاد
4 - (ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه) مع الغرماء كما في المتن، وعن القواعد وجامع المقاصد والمسالك.
واستدلوا له: بعموم الخبر الدال على الضرب، وبأن الثابت هنا من المال بغير رضا صاحبه. ولكن لم أعثر على خبر يدل على الضرب شامل للفرض، وثبوت مال في الذمة بغير رضا صاحبه. لا يقتضي مشاركته مع الغرماء. فالأظهر ما عن الأردبيلي من عدم المشاركة، وقواه صاحب الجواهر ره، بل حاله حال من أتلف مال الغير ولا مال له.
مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء 5 - ولو أقر بدين سابق صح لما دل على جواز اقرار العقلاء على أنفسهم (1).
وهل يشارك المقر له مع الغرماء كما في المتن حيث قال: (وكذا لو أقر بدين سابق) بعد حكمه بمشاركة من أتلف ماله معهم، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والمصنف في التذكرة والتحرير، أم لا يشاركهم كما عن الإرشاد