____________________
وثانيا: إن بطلان هذا الشرط من جهة أخرى غير هذه الجهة لا يكون مضرا.
وثالثا: إن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات، ومن المعلوم أن المشروط حينئذ هو ذلك الأمر في اعتبار نفسه، ولولا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه.
ثانيهما: إن استثناء الشرط المحرم إنما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به، وليست الحرمة والحلية من أفعال المكلف كي يجب الوفاء بهما.
وفيه: إن الوفاء لا يختص بشرط الفعل، فإنه بمعنى الانهاء وعدم النقض، وهذا موجود في شرط النتيجة أيضا.
فتحصل: إن هذا التفسير تام، وما ذكر في الشرط يجري في الصلح طابق النعل بالنعل، وتمام الكلام في ذلك في مبحث الشروط، فراجع ما حققناه في الجزء الثامن عشر من هذا الشرح.
عدم اعتبار العلم بالمقدار الثالثة: يصح الصلح (مع علم المصطلحين بالمقدار) المتنازع فيه (أو جهلهما) بلا خلاف فيه في الجملة، وفي المسالك: الاجماع عليه.
واستدل له بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور عن الإمامين الصادق عليهما السلام أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي،
وثالثا: إن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات، ومن المعلوم أن المشروط حينئذ هو ذلك الأمر في اعتبار نفسه، ولولا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه.
ثانيهما: إن استثناء الشرط المحرم إنما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به، وليست الحرمة والحلية من أفعال المكلف كي يجب الوفاء بهما.
وفيه: إن الوفاء لا يختص بشرط الفعل، فإنه بمعنى الانهاء وعدم النقض، وهذا موجود في شرط النتيجة أيضا.
فتحصل: إن هذا التفسير تام، وما ذكر في الشرط يجري في الصلح طابق النعل بالنعل، وتمام الكلام في ذلك في مبحث الشروط، فراجع ما حققناه في الجزء الثامن عشر من هذا الشرح.
عدم اعتبار العلم بالمقدار الثالثة: يصح الصلح (مع علم المصطلحين بالمقدار) المتنازع فيه (أو جهلهما) بلا خلاف فيه في الجملة، وفي المسالك: الاجماع عليه.
واستدل له بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور عن الإمامين الصادق عليهما السلام أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي،