____________________
تجري الأحكام على الصبيان؟ قال (عليه السلام): في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت:
فإنه لم يحتلم فيها، قال (عليه السلام): وإن كان لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه (1).
وحيث إن نصوص الخمس عشرة قابلة للحمل على إرادة الدخول فيها، وهذا الخبر نص في حصوله بالأربع عشرة، فتحمل تلك النصوص على ذلك، وأيد هذا القول بصحة توجه الخطاب إلى المميز عقلا للعلم والقدرة خرج الأقل بالاجماع والنص وبقي ذو الأربع عشرة، وبأن أحوال البدن في الانسان مرتبة على الأسابيع، فيجب أن يكون بلوغه كذلك وليس في الأسبوع الأول والأول والثالث قطعا فيكون في الثاني.
ولكن الخبر ضعيف السند لجهالة السندي بن ربيع ويحيى بن المبارك، وقاصر الدلالة لاشتماله على الترديد الذي يصلح قرينة على الحمل على إرادة التمرين، ونصوص الخمس عشرة قد عرفت صراحة بعضها وظهور آخر في إرادة الاكمال، وصحة توجه الخطاب إلى المميزين لا تصلح دليلا للحكم بعد كون البلوغ شرطا آخر للتكليف غير العلم والقدرة، وكون أحوال البدن مرتبة على الأسابيع وجه استحساني محض لا سبيل إلى الاستناد إليه في الأحكام الشرعية.
ومنها: النصوص الدالة على حصول البلوغ بالثلاث عشرة: كموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام):
إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، الجارية مثل ذلك. الحديث (2).
فإنه لم يحتلم فيها، قال (عليه السلام): وإن كان لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه (1).
وحيث إن نصوص الخمس عشرة قابلة للحمل على إرادة الدخول فيها، وهذا الخبر نص في حصوله بالأربع عشرة، فتحمل تلك النصوص على ذلك، وأيد هذا القول بصحة توجه الخطاب إلى المميز عقلا للعلم والقدرة خرج الأقل بالاجماع والنص وبقي ذو الأربع عشرة، وبأن أحوال البدن في الانسان مرتبة على الأسابيع، فيجب أن يكون بلوغه كذلك وليس في الأسبوع الأول والأول والثالث قطعا فيكون في الثاني.
ولكن الخبر ضعيف السند لجهالة السندي بن ربيع ويحيى بن المبارك، وقاصر الدلالة لاشتماله على الترديد الذي يصلح قرينة على الحمل على إرادة التمرين، ونصوص الخمس عشرة قد عرفت صراحة بعضها وظهور آخر في إرادة الاكمال، وصحة توجه الخطاب إلى المميزين لا تصلح دليلا للحكم بعد كون البلوغ شرطا آخر للتكليف غير العلم والقدرة، وكون أحوال البدن مرتبة على الأسابيع وجه استحساني محض لا سبيل إلى الاستناد إليه في الأحكام الشرعية.
ومنها: النصوص الدالة على حصول البلوغ بالثلاث عشرة: كموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام):
إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، الجارية مثل ذلك. الحديث (2).