____________________
وإن كان قبضا غير مأذون فيه شرعا كقبض الغاصب فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به أيضا لما تقدم من الدليل كذا في الحدائق.
ودعوى أنه منهي عنه شرعا يكفي في تحقق الشرط، مندفعة بما مر من أن النهي عنه لا يدل على الفساد، مع أنه يمكن أن يقال إنه برضا الراهن باستدامة القبض تخرج يده عن العدوانية إلى الأمانة المالكية التي حقيقتها التسليط عن الرضا، فيدخل في القسم الأول.
ويمكن أن يستدل للصحة في هذا الفرع بوجه آخر، وهو: إن دليل الشرط ظاهر أو منصرف إلى شرط القبض في الرهن إن لم تكن العين المرتهنة مقبوضة، فمع فرض كونها مقبوضة - ولو بالقبض غير المأذون فيه - لا يكون القبض شرطا، فاطلاقات الرهن قاضية بالصحة.
ومما ذكرناه يظهر حال جملة من الفروع المذكورة في المقام.
حكم رهن الدين والمنفعة المقام الثاني: في شرائط المرهون صحة ولزوما، (و) فيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه (يشترط فيه أن يكون عينا) بل قيل:
أنه لا خلاف ظاهر فيه، ورتبوا عليه أنه لا يصح رهن الدين، ولا رهن المنفعة فالكلام في موردين:
الأول: في رهن الدين، فعن السرائر والغنية دعوى الاجماع على عدم صحته.
واستدل له تارة: بظهور الأدلة في اعتبار العينية بهذا المعنى في صحة عقده أو مفهومه.
ودعوى أنه منهي عنه شرعا يكفي في تحقق الشرط، مندفعة بما مر من أن النهي عنه لا يدل على الفساد، مع أنه يمكن أن يقال إنه برضا الراهن باستدامة القبض تخرج يده عن العدوانية إلى الأمانة المالكية التي حقيقتها التسليط عن الرضا، فيدخل في القسم الأول.
ويمكن أن يستدل للصحة في هذا الفرع بوجه آخر، وهو: إن دليل الشرط ظاهر أو منصرف إلى شرط القبض في الرهن إن لم تكن العين المرتهنة مقبوضة، فمع فرض كونها مقبوضة - ولو بالقبض غير المأذون فيه - لا يكون القبض شرطا، فاطلاقات الرهن قاضية بالصحة.
ومما ذكرناه يظهر حال جملة من الفروع المذكورة في المقام.
حكم رهن الدين والمنفعة المقام الثاني: في شرائط المرهون صحة ولزوما، (و) فيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه (يشترط فيه أن يكون عينا) بل قيل:
أنه لا خلاف ظاهر فيه، ورتبوا عليه أنه لا يصح رهن الدين، ولا رهن المنفعة فالكلام في موردين:
الأول: في رهن الدين، فعن السرائر والغنية دعوى الاجماع على عدم صحته.
واستدل له تارة: بظهور الأدلة في اعتبار العينية بهذا المعنى في صحة عقده أو مفهومه.