____________________
الفصل السابع في الوكالة وهي استنابة في التصرف في أمر من الأمور في حال حياته، ويخرج بقيد في التصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ، وبقيد في حال حياته الوصاية فإنها استنابة بعد الموت.
وأما ما في المسالك من الفرق بين الوكالة والوصاية بأن الوصاية اعطاء ولاية، ففيه تأمل يأتي الكلام عليه في كتاب الوصاية، وأما الفرق بينها وبين العارية فهو أنه في العارية ليس استنابة في التصرف ولا يتصرف المستعير في العين نيابة عن مالكها، وهو واضح، وكذا المضاربة والمزارعة والمساقاة، فإن حقيقتها ليست استنابة كما مر في أبوابها.
ولا اشكال في مشروعيتها، وفي الجواهر: بل لعله من ضرورة الدين. وقد يستدل لها بقوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف) (1) فإن هذه وكالة، واحتمال كونه من الإذن لا من الوكالة يدفعه أن ظاهره توكيل أحدهم في الشراء بمالهم للجميع، ولكنه مختص بالأمم السابقة، ومع ذلك فليس في الآية ما يشهد بأنها كانت مشروعة في مذهبهم كي يستصحب.
وأما ما في المسالك من الفرق بين الوكالة والوصاية بأن الوصاية اعطاء ولاية، ففيه تأمل يأتي الكلام عليه في كتاب الوصاية، وأما الفرق بينها وبين العارية فهو أنه في العارية ليس استنابة في التصرف ولا يتصرف المستعير في العين نيابة عن مالكها، وهو واضح، وكذا المضاربة والمزارعة والمساقاة، فإن حقيقتها ليست استنابة كما مر في أبوابها.
ولا اشكال في مشروعيتها، وفي الجواهر: بل لعله من ضرورة الدين. وقد يستدل لها بقوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف) (1) فإن هذه وكالة، واحتمال كونه من الإذن لا من الوكالة يدفعه أن ظاهره توكيل أحدهم في الشراء بمالهم للجميع، ولكنه مختص بالأمم السابقة، ومع ذلك فليس في الآية ما يشهد بأنها كانت مشروعة في مذهبهم كي يستصحب.