____________________
علم الاستحقاق في عهدة الثمن والمبيع، واحتماله غير كاف في صحة الرهن، وإن كان لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأمر؟ وجهان: أظهرهما الأول على القول بصحة الرهن على الأعيان غير المضمونة من غير جهة الاجماع كما لا يخفى.
5 - في أخذ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل أقوال، ثالثها: ما عن التذكرة من الجواز لو شرع في العمل وإن لم يتمه، وعدمه مع عدم الشروع.
أقول: بناء على ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار ثبوت الحق في صحة الرهن سوى الاجماع إن ثبت، فالظاهر هو القول الأول، فإن المتيقن من معقد الاجماع ما إذا لم يتحقق المقتضي للاستحقاق، وفي المقام لثبوت عقد الجعالة قد تحقق.
وأما بناء على اعتبار ثبوت الحق في صحته بمقتضى الأدلة فالأظهر هو القول الثاني لما مر من عدم استحقاق الجعل قبل العمل، ولا يقاس بالإجارة، فإن فيها يستحق الأجرة بمجرد العقد كما تقدم، ولا فرق في ذلك بين الشروع في العمل وعدمه.
رهن الحامل ليس رهنا للحمل المقام الرابع في الأحكام.
وفيه مسائل (1) (ويقف رهن غير المملوك على الإجارة) لما مر من أن الفضولي في العقود إنما هو على القاعدة، فلا يختص بالبيع، (ولو ضمهما) أي رهن ما يملكه وما لا يملكه (لزم في ملكه) وتوقف في ملك شريكه على الإجازة، وللمرتهن الخيار خيار التبعض إن لم يجز.
5 - في أخذ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل أقوال، ثالثها: ما عن التذكرة من الجواز لو شرع في العمل وإن لم يتمه، وعدمه مع عدم الشروع.
أقول: بناء على ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار ثبوت الحق في صحة الرهن سوى الاجماع إن ثبت، فالظاهر هو القول الأول، فإن المتيقن من معقد الاجماع ما إذا لم يتحقق المقتضي للاستحقاق، وفي المقام لثبوت عقد الجعالة قد تحقق.
وأما بناء على اعتبار ثبوت الحق في صحته بمقتضى الأدلة فالأظهر هو القول الثاني لما مر من عدم استحقاق الجعل قبل العمل، ولا يقاس بالإجارة، فإن فيها يستحق الأجرة بمجرد العقد كما تقدم، ولا فرق في ذلك بين الشروع في العمل وعدمه.
رهن الحامل ليس رهنا للحمل المقام الرابع في الأحكام.
وفيه مسائل (1) (ويقف رهن غير المملوك على الإجارة) لما مر من أن الفضولي في العقود إنما هو على القاعدة، فلا يختص بالبيع، (ولو ضمهما) أي رهن ما يملكه وما لا يملكه (لزم في ملكه) وتوقف في ملك شريكه على الإجازة، وللمرتهن الخيار خيار التبعض إن لم يجز.