____________________
فكأنه بالاحتساب قد قبض الكلي على كليته.
وإن شئت قلت: إن المتهب يأذن لمن عليه الدين أن يقبض ما عليه للواهب من طرفه على وجه المعاوضة بينه وبين ماله على المتهب، فلا اشكاله فيه.
فالمتحصل من جميع ما قدمناه: صحة هبة المنافع، وقبض المنفعة إنما يكون بقبض العين، بل يصح هبة الحقوق القابلة للنقل وإن لم تكن من الهبة المصطلحة ولم تشمله نصوص الباب لكنه تكفي العمومات في صحتها.
الهبة من العقود الثانية: إنما تصح الهبة (بايجاب قبول) حيث إنها تمليك من طرف وتملك من آخر. وبعبارة أخرى: خلع ولبس، فيعتبر رضا كل من الخالع واللابس، والتزامه بذلك، وحيث إن مجرد الالتزامات النفسانية لا عبرة بها ما لم تبرز فلا بد من مبرز من طرف الواهب وهو الايجاب، ومن طرف المتهب وهو القبول. والقول في ما يعتبر فيهما شئ سوى كون المبرز كاشفا عن الالتزام النفساني عرفا.
ولا يعتبر فيهما عدم الفصل الطويل بينهما، ولا اللفظ، بل تجري المعاطاة فيها، فإن قيل: إنه قال الشهيد الثاني في المسالك: وظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي في الجملة، وعليه فالاجماع دليل على عدم صحة الهبة المعاطاتية.
قلنا: أولا: إن الاجماع المنقول ليس بحجة، وثانيا: إن مدرك المجمعين معلوم وهو ما ذكروه في جميع العقود لعدم جريان المعاطاة فيها.
وإن شئت قلت: إن المتهب يأذن لمن عليه الدين أن يقبض ما عليه للواهب من طرفه على وجه المعاوضة بينه وبين ماله على المتهب، فلا اشكاله فيه.
فالمتحصل من جميع ما قدمناه: صحة هبة المنافع، وقبض المنفعة إنما يكون بقبض العين، بل يصح هبة الحقوق القابلة للنقل وإن لم تكن من الهبة المصطلحة ولم تشمله نصوص الباب لكنه تكفي العمومات في صحتها.
الهبة من العقود الثانية: إنما تصح الهبة (بايجاب قبول) حيث إنها تمليك من طرف وتملك من آخر. وبعبارة أخرى: خلع ولبس، فيعتبر رضا كل من الخالع واللابس، والتزامه بذلك، وحيث إن مجرد الالتزامات النفسانية لا عبرة بها ما لم تبرز فلا بد من مبرز من طرف الواهب وهو الايجاب، ومن طرف المتهب وهو القبول. والقول في ما يعتبر فيهما شئ سوى كون المبرز كاشفا عن الالتزام النفساني عرفا.
ولا يعتبر فيهما عدم الفصل الطويل بينهما، ولا اللفظ، بل تجري المعاطاة فيها، فإن قيل: إنه قال الشهيد الثاني في المسالك: وظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي في الجملة، وعليه فالاجماع دليل على عدم صحة الهبة المعاطاتية.
قلنا: أولا: إن الاجماع المنقول ليس بحجة، وثانيا: إن مدرك المجمعين معلوم وهو ما ذكروه في جميع العقود لعدم جريان المعاطاة فيها.