____________________
11 - قد مر أن المرتهن ممنوع من التصرف في الرهن إلا مع إذن الراهن، وعليه (لو تصرف المسترهن بدون إذن الراهن) إثم و (ضمن) العين لو تلفت (وعليه الأجرة) بلا خلاف ولا اشكال، لأنه استوفى منفعة مال الغير، فعليه ضمانها وأجرتها، وللحسن عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله: أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (1).
حكم ما لو باع المرتهن الرهن 12 - قد بينا في كتاب البيع حكم بيع الراهن مع إذن المرتهن أو بدون إذنه، (و) أما بيع المرتهن فإن كان بعد حلول الأجل واشترط وكالته صح وسقط حق الرهانة، وأما (لو أذن الراهن) للمرتهن (في البيع قبل الأجل فباع) فالمشهور بل لم ينقل الخلاف إلا عن بعض رهنا عنده عوض المبيع كما صرح به في الجواهر ومحكي الروضة، بل قيل: إنه لا خلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع بلفظ القيل من أنه لا يكون رهنا، ولكن الظاهر من صاحب الحدائق ره حيث قال: ولم يحضرني الآن تصريح أحد منهم بالحكم المذكور، أنه لم يستظهر من كلام الأصحاب من المنع عن التصرف
حكم ما لو باع المرتهن الرهن 12 - قد بينا في كتاب البيع حكم بيع الراهن مع إذن المرتهن أو بدون إذنه، (و) أما بيع المرتهن فإن كان بعد حلول الأجل واشترط وكالته صح وسقط حق الرهانة، وأما (لو أذن الراهن) للمرتهن (في البيع قبل الأجل فباع) فالمشهور بل لم ينقل الخلاف إلا عن بعض رهنا عنده عوض المبيع كما صرح به في الجواهر ومحكي الروضة، بل قيل: إنه لا خلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع بلفظ القيل من أنه لا يكون رهنا، ولكن الظاهر من صاحب الحدائق ره حيث قال: ولم يحضرني الآن تصريح أحد منهم بالحكم المذكور، أنه لم يستظهر من كلام الأصحاب من المنع عن التصرف