____________________
على غيره، بل محتمل لإرادة الثلث خصوصا إذا قرأ بفتح اللام، ويندفع بظهوره في ذلك.
وموثق الساباطي عنه (عليه السلام): الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث (1).
وموثقه الآخر: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز (2).
وخبره الثالث عنه (عليه السلام): صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء (3).
موثقه الرابع عنه (عليه السلام) أيضا: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال (عليه السلام): نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث (4).
وموثقه الخامس عنه (عليه السلام) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال (عليه السلام): إذا أبانه جاز (5).
والايراد عليها بأن عمار فاسد الرأي في غير محله بعد كونه ثقة.
كما أن الايراد عليها بأنه يمكن أن يكون اللام مفتوحة فلا تدل على أن أي مقدار من المال له فبقرينة غيرها يقال إنه الثلث، غير تام، إذ مضافا إلى أنه خلاف الظاهر، وإلى أنه تكون هذه الأخبار حينئذ مجملة لعدم بيان ماله حينئذ وهو ينافي مع
وموثق الساباطي عنه (عليه السلام): الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث (1).
وموثقه الآخر: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز (2).
وخبره الثالث عنه (عليه السلام): صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء (3).
موثقه الرابع عنه (عليه السلام) أيضا: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال (عليه السلام): نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث (4).
وموثقه الخامس عنه (عليه السلام) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال (عليه السلام): إذا أبانه جاز (5).
والايراد عليها بأن عمار فاسد الرأي في غير محله بعد كونه ثقة.
كما أن الايراد عليها بأنه يمكن أن يكون اللام مفتوحة فلا تدل على أن أي مقدار من المال له فبقرينة غيرها يقال إنه الثلث، غير تام، إذ مضافا إلى أنه خلاف الظاهر، وإلى أنه تكون هذه الأخبار حينئذ مجملة لعدم بيان ماله حينئذ وهو ينافي مع