____________________
قلنا: إن عنوان المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية كي يدور الحكم بالنفوذ وعدمه مدار صدقه وعدمه، والمراد بها الانشاء الفعلي، وهو يشمل الاعطاء من جانب واحد.
فإن قيل: إن المتعارف في الهدايا الاكتفاء بالارسال من المهدي ووصولها إلى المهدى إليه، والسيرة قائمة على المعاملة معه حينئذ معاملة الملك، فلا مناص عن البناء على الفرق بين الهدية وغيرها من أقسام الهبة.
قلنا: إن المهدي إنما يقصد التمليك مجانا ويظهره بالارسال إلى المهدي إليه فهو انشاء منه، وبعد الوصول إلى المهدي إليه يقبل هو ذلك فيتم الايجاب والقبول، ولا يضر الفصل الطويل بينهما كما مر في كتاب البيع.
القبض شرط في صحة الهبة الثالثة: (و) المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في صحة الهبة (قبض من المكلف الحر) بل عليه الاجماع عن التذكرة والايضاح، فلا تفيد الملكية قبله، وعن الشيخين وابن البراج وابن حمزة والحلي والمصنف في المختلف: كونه شرطا في اللزوم.
يشهد للأول: صحيح أبان عمن أخبره عن مولانا الصادق (عليه السلام) النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز، ولو كانت الهبة مفيدة للملك بدون القبض لم ترجع ميراثا، غاية الأمر كون الوارث مخيرا في الرجوع وعدمه (1).
وموثق داود بن الحصين عنه (عليه السلام) الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى
فإن قيل: إن المتعارف في الهدايا الاكتفاء بالارسال من المهدي ووصولها إلى المهدى إليه، والسيرة قائمة على المعاملة معه حينئذ معاملة الملك، فلا مناص عن البناء على الفرق بين الهدية وغيرها من أقسام الهبة.
قلنا: إن المهدي إنما يقصد التمليك مجانا ويظهره بالارسال إلى المهدي إليه فهو انشاء منه، وبعد الوصول إلى المهدي إليه يقبل هو ذلك فيتم الايجاب والقبول، ولا يضر الفصل الطويل بينهما كما مر في كتاب البيع.
القبض شرط في صحة الهبة الثالثة: (و) المشهور بين الأصحاب: أنه يعتبر في صحة الهبة (قبض من المكلف الحر) بل عليه الاجماع عن التذكرة والايضاح، فلا تفيد الملكية قبله، وعن الشيخين وابن البراج وابن حمزة والحلي والمصنف في المختلف: كونه شرطا في اللزوم.
يشهد للأول: صحيح أبان عمن أخبره عن مولانا الصادق (عليه السلام) النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز، ولو كانت الهبة مفيدة للملك بدون القبض لم ترجع ميراثا، غاية الأمر كون الوارث مخيرا في الرجوع وعدمه (1).
وموثق داود بن الحصين عنه (عليه السلام) الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى