____________________
ولكن في المسالك: وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف أنه لا خلاف فيه، وإلا لا مكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البراءة مع عدم النص. انتهى.
والأظهر عدم وجوبه للأصل، وغاية ما قيل في وجه الوجوب أنه غاية ما يمكن، وأنه أقرب إلى الوفاء وأبعد عن تصرف الغير، ولكن كما أفاده المحقق الأردبيلي ره تمسك الأصحاب بمثل هذا مشكل والاجماع قد عرفت حاله، فالأظهر عدم الوجوب.
3 - المعروف أنه مع اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق به. والحق أن يقال إنه تارة: لا يعلم بموت صاحبه ولكن ييأس من الوصول إليه، فهو حينئذ من قبيل المال المجهول مالكه وحكمه تعين الصدقة، وقد مر في محله وجهه، كما مر أن ما يشهد بكونه للإمام ضعيف السند، وما استدل به لجواز التملك مختص باللقطة، وما استدل به على الحفظ والايصاء به ما بين ضعيف السند وقاصر الدلالة.
وأخرى: يطمئن بموته، وحينئذ إن علم بوجود الوارث له فإن عرفه يدفعه إليه، وإلا فهو مجهول المالك، وإن لم يعلم به يستصحب عدم وجود الوارث لا بهذا العنوان بل بعنوان من هو قريب منه، فيتحقق موضوع من مات ولا وارث له فما له للإمام عليه السلام. وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
قسمة الدين السادسة: (ولو) كان لاثنين فصاعد آمال في ذمم غيرهم و (اقتسم الشريكان الدين لم يصح) عند المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الشيخ وابن حمزة الاجماع عليه.
والأظهر عدم وجوبه للأصل، وغاية ما قيل في وجه الوجوب أنه غاية ما يمكن، وأنه أقرب إلى الوفاء وأبعد عن تصرف الغير، ولكن كما أفاده المحقق الأردبيلي ره تمسك الأصحاب بمثل هذا مشكل والاجماع قد عرفت حاله، فالأظهر عدم الوجوب.
3 - المعروف أنه مع اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق به. والحق أن يقال إنه تارة: لا يعلم بموت صاحبه ولكن ييأس من الوصول إليه، فهو حينئذ من قبيل المال المجهول مالكه وحكمه تعين الصدقة، وقد مر في محله وجهه، كما مر أن ما يشهد بكونه للإمام ضعيف السند، وما استدل به لجواز التملك مختص باللقطة، وما استدل به على الحفظ والايصاء به ما بين ضعيف السند وقاصر الدلالة.
وأخرى: يطمئن بموته، وحينئذ إن علم بوجود الوارث له فإن عرفه يدفعه إليه، وإلا فهو مجهول المالك، وإن لم يعلم به يستصحب عدم وجود الوارث لا بهذا العنوان بل بعنوان من هو قريب منه، فيتحقق موضوع من مات ولا وارث له فما له للإمام عليه السلام. وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
قسمة الدين السادسة: (ولو) كان لاثنين فصاعد آمال في ذمم غيرهم و (اقتسم الشريكان الدين لم يصح) عند المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الشيخ وابن حمزة الاجماع عليه.