____________________
حتى ادعى ظهور الكلام ولو بلا قرينة؟ في ذلك، فهو ليس اقرارا قطعا، وإن كان المفهوم منه عرفا أنه بصدد الأخبار عن الحق مشروطا، فإن شهد كان اقرارا لأن الاقرار بالملازمة اقرار بالتالي مع فرض وجود المقدم، ولا تعتبر الصراحة في الاقرار، وإن لم يشهد لم يكن اقرارا قطعا.
وما ذكر من الوجوه مغالطات واضحة، أما الأول: فلأنه وإن لم يكن دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر لكنها دخيلة في الأخبار بالثبوت لأن الفرض أن الأخبار مشروط، فهو كالانشاء على تقدير، فكما أنه مع عدم ذلك التقدير لا يكون المنشأ فعليا كذلك في الأخبار.
وأما الثاني: فلأن الميزان ليس هو الثبوت النفس الأمري كي يتم الحصر المزبور، بل الأخبار بالثبوت، وهو أخبار على تقدير دون آخر، فالثبوت على تقدير الشهادة لا يستلزم ثبوته على تقدير عدمها.
وأما الثالث: فلأن الثبوت في الذمة ليس مناط الاقرار، بل الأخبار به، فالأظهر أنه على تقدير عدم الشهادة لا اقرار. وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
ما يعتبر في المقر الثاني: المقر، قالوا: (ويشترط في المقر: التكليف والحرية) والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف في شئ من تلكم، بل عليها الاجماع عن التذكرة.
يشهد للأول: حديث رفع القلم (1) المتقدم في الأبواب السابقة، وللثاني: ما دل
وما ذكر من الوجوه مغالطات واضحة، أما الأول: فلأنه وإن لم يكن دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر لكنها دخيلة في الأخبار بالثبوت لأن الفرض أن الأخبار مشروط، فهو كالانشاء على تقدير، فكما أنه مع عدم ذلك التقدير لا يكون المنشأ فعليا كذلك في الأخبار.
وأما الثاني: فلأن الميزان ليس هو الثبوت النفس الأمري كي يتم الحصر المزبور، بل الأخبار بالثبوت، وهو أخبار على تقدير دون آخر، فالثبوت على تقدير الشهادة لا يستلزم ثبوته على تقدير عدمها.
وأما الثالث: فلأن الثبوت في الذمة ليس مناط الاقرار، بل الأخبار به، فالأظهر أنه على تقدير عدم الشهادة لا اقرار. وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
ما يعتبر في المقر الثاني: المقر، قالوا: (ويشترط في المقر: التكليف والحرية) والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف في شئ من تلكم، بل عليها الاجماع عن التذكرة.
يشهد للأول: حديث رفع القلم (1) المتقدم في الأبواب السابقة، وللثاني: ما دل