في شربه، والضربان الآخران يجب فيهما الإرسال وهو بيض النعام الذي لم يتحرك فيه الفرخ، وكذلك بيض القطاة والقبج وغير ذلك وسنبين حكمه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته، فإن كان معه طير وكان مقصوص الجناح فليتركه معه يقوم به حتى ينبت ريشه ثم يخليه، وقد روي:
أنه لا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل، والأصل الإباحة لأنه ما حرم اصطياده إلا لكونه في البقعة المخصوصة التي هي الحرم، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه ومسائل خلافه في كتاب الأطعمة والصيد والذبائح، وإلى الرواية الأولى يذهب في نهايته، وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها، ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم فمن أخرج شيئا منه كان عليه رده فإن مات كان عليه قيمته، ويكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة على ما روي في الأخبار، والأولى عندي اجتناب اخراجها من الحرم لأن جميع الصيد لا يجوز اخراجه من الحرم إلا ما أجمعنا عليه، ومن أدخل طيرا الحرم كان عليه تخليته وليس له أن يخرجه منه فإن أخرجه كان عليه دم شاة.
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم أو فراخ أو بيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير شاة ولكل فرخ حملا ولكل بيضة درهما، وجملة الأمر وعقد الباب أن من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها في الحل فإن عليه في الحمامة شاة وفي الفرخ حملا وفي البيضة درهما، فإن فعل ذلك في الحرم وهو محرم أيضا فعليه في الحمامة شاة ودرهم وفي الفرخ حمل ونصف درهم وفي البيضة درهم وربع درهم، فإن فعل ذلك محل في الحرم كان عليه في الحمامة درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم، فهذا تحرير الفتيا.
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت فإن لم ترجع فإن عليه لكل طير شاة.