بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه كان عليه دم شاة، ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام أي ذلك فعل فقد أجزأه، ومن ظلل على نفسه كان عليه دم إذا فعل ذلك وهو سائر على ما قدمناه.
ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه من الكفارة شئ ويجب عليه التوبة والاستغفار، فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا كان عليه دم شاة، وإن جادل كاذبا مرة كان عليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا كان عليه دم بقرة فإن جادل ثلاث مرات كاذبا كان عليه بدنة.
ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام ولا بأس أن يحولها من مكان من جسده إلى مكان آخر، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد والحلمة عن بدنه وبعيره، وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام فإن سقط من شعر رأسه ولحيته بمسه لهما في حال الطهارة لم يكن عليه شئ.
والمحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين فإن نتف إبطيه جميعا كان عليه دم شاة، ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه لأجل الإحرام وكونه محرما أو أكل طعاما كذلك مثل الثوب كان عليه دم شاة.
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل لم يجز قلعها وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم لا يجوز قلعها على حال، وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة وفي الصغيرة دم شاة على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه والأخبار واردة عن الأئمة عليهم السلام بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه، ولم يتعرض فيها للكفارة لا في الشجرة الكبيرة ولا في الصغيرة.
وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش فلا يجوز قلعه على حال إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر، ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار، ولا بأس أن