ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل، ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب، ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل. والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
وروي: أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد:
الصيد هو الحيوان الممتنع، وقيل: يشترط أن يكون حلالا. والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول: في أقسامه:
الصيد قسمان:
فالأول: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ولو توحشت، ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف، وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا.
ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة وبرمي الحدأة والغراب رميا ولا بأس بقتل البرغوث، وفي الزنبور تردد والوجه المنع ولا كفارة في قتله خطأ وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام، ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ولا أكلها.