التقصير حتى يهل بالحج، أو يقبل زوجته قبل التقصير، أو ترك الحلق والتقصير حتى يزور البيت، أو يهل عليه المحرم ولم يكن صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير، أو يوقد جماعة فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض درهم وعلى المحرم لكل منهم دم شاة، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي شاة وقيل: القيمة.
ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل فطيم، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي، وكذا في القنفذ والضب وشبهه ذلك.
[22] فصل:
إن من قتل صيدا له مثل، حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه الفداء والقيمة والفداء مضاعفا، وإن كان مملوكا فكفارة على مالكه إن كان إحرامه باذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي وفي المتعمد قولان، وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة، وفي إصابة بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة.
ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه، ومن دل على صيد فقتل فعليه جزاؤه، وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهما الفداء، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في