يجعلها مفردة إذا نوى ذلك وإن لم ينو التمتع جاز، والثاني لا يصح، وإذا اعتمر بحجة القران أو الإفراد إن شاء أحرم بعد انقضاء أيام التشريق وإن شاء أخر إلى استقبال المحرم، فإذا أرادها خرج إلى التنعيم وأحرم منها وشرط على ما ذكرنا في الحج ونوى العمرة للحج ولبى، فإذا دخل الحرم قطع التلبية وطاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو حلق والحلق أفضل وطاف طواف النساء، وإن كان الحج واجبا أو ندبا كانت العمرة كذلك.
وغير المرتبطة بالحج ضربان: واجبة بالنذر أو مندوب إليها، فالواجب يلزم الإتيان بها على ما نذر، والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر وروي: في كل عشرة أيام وأفضل أوقاتها شهر رجب والرجبية تلى الحج في الفضل، ويلزم طواف النساء في كل عمرة إلا في المتمتع بها.
فصل: في بيان زيارة النبي ع:
وإذا أراد الرجل الحج وكان على طريق العراق فالأولى أن يبدأ بزيارة النبي عليه السلام وإن أخر وبدأ بالحج رجع إلى طريق المدينة وزاره، فإذا وافى المعرس دخله على كل حال وصلى فيه ركعتين، فإن جازه ناسيا رجع وصلى فيه واضطجع وصلى أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذا بلغه. واعلم أن للمدينة حرما مثل مكة وحده ما بين لابتيها من ظل عائر إلى ظل وعير لا يؤكل صيد ما بين الحرتين ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها.
ويستحب الغسل لدخول المدينة ودخول المسجد والدخول من باب جبرئيل والقيام عند الأسطوانة المقدمة والزيارة على ما هي مروية، فإذا فرع أتى المنبر ومسح وجهه وعينيه برمانتيه وقام عنده حامدا لله تعالى مثنيا عليه وصلى ركعتين بين القبر والمنبر فإن فيه روضة من رياض الجنة. ثم أتى مقام النبي ع وصلى فيه ما بدا له، ثم أتى مقام جبرئيل عليه السلام ودعا بدعاء الدم فقد روي: أن حائضا لو دعت به مستقبلة القبلة لطهرت. ثم