مغفورا.
ويجوز أن يرميها راكبا وماشيا والركوب أفضل لأن النبي ع رماها راكبا، ويكون مستقبلا لها مستدبرا للكعبة، وإن رماها عن يسارها جاز.
وجميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار إلا رمى جمرة العقبة يوم النحر فحسب، ولا يأخذ الحصى من المواضع التي تكون فيها نجاسة فإن أخذها وغسلها أجزأه، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه لأن الاسم يتناولها.
باب الذبح:
الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج وإن كان قارنا ذبح هديه الذي ساقه، وإن كان مفردا لم يكن عليه شئ، فإن تطوع بالأضحية كان له فضل كبير، ومن وجب عليه الهدي فلم يقدر عليه قال بعض أصحابنا: فإن كان معه ثمنه خلفه عند من يثق به يشترى له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة فإن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه وإن لم يصبه فعلى ما ذكرناه.
فإن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيام، والأظهر الأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم سواء وجد وجد الثمن أو لم يجد لأن الله سبحانه لم ينقلنا عند عدم الهدي إلا إلى الصوم ولم يجعل بينهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله إليه يحتاج إلى دليل شرعي، وإلى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده في فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها قال: فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه، هذا آخر كلامه.
والصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة الأيام: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو: يوم النفر ويومان بعده متواليات،