المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء:
من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفة فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة سواء القبل والدبر وسواء كان الحج فرضا أو نفلا وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة، ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل: كالجماع، والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة والغلام، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر وعرفة، ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم، ولو أكرهها لم يفسد حجها وعليه بدنة أخرى عنها، ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم في العام الأول.
ولو جامع المحل أمته المحرمة باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة، ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال، ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال، ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ولو كان بعد خمسة فلا شئ وأتم طوافه، ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ، وإن أمنى بشهوة شاة وإن لم يمن ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور، ولو استمع على من يجامع أو تسمع الكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا