للمتوسط وشاة للمعسر.
ويستحب التشبيه بالمحرمين بعده، وكذا لأهل مكة في الموسم.
الفصل الخامس: في أفعال الحج:
وهي الإحرام والوقوفات ومناسك منى وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمى الجمرات والمبيت بمنى.
القول في الإحرام والوقوفين:
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع، ويستحب يوم التروية بعد صلاة الظهر وصفته كما مر، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية " وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي المجاز " ولو أفاض قبل الغروب عامدا ولم يعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
ويكره الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر، ولا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس، والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر، والدعاء عند الخروج إليها ومنها وفيها، والدعاء بعرفة، وإكثار الذكر وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون.
ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس، والواجب الكون بالنية.
ويستحب إحياء تلك الليلة والدعاء والذكر والقراءة ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر الله عليه.
مسائل:
كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا، نعم لو سها عنهما