وانقطع تصرفه فيه وعليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره وأجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعيين وكان عليه اخراج الذي في ذمته.
فكل هدي كان نذرا أو كفارة مطلقا كان أو معينا لا يجوز الأكل منه، وما كان تطوعا أو هدي التمتع جاز الأكل منه، ويستحب ألا يأخذ الانسان شيئا من جلود الهدايا والضحايا بل يتصدق بها كلها ويكره أن يعطيها الجزار، ومن لم يجد الأضحية جاز له أن يتصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث وجمعها ثم يتصدق بثلثها، ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته.
باب الحلق والتقصير:
يستحب للإنسان أن يحلق رأسه بعد الذبح وهو مخير بين الحلق والتقصير سواء كان صرورة أو لم يكن، لبد شعره أو لم يلبده، وتلبيد الشعر في الإحرام أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ، وقال بعض أصحابنا: الصرورة لا يجزئه إلا الحلق وكذلك من لبد شعره وإن لم يكن صرورة إلا أن الحلق أفضل، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في الجمل والعقود والثاني ذكره في نهايته وهو مذهب شيخنا المفيد، والصحيح الأول وهو الأظهر بين أصحابنا ويعضده قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين.
ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير إلى أن يزور البيت كان عليه دم شاة، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شئ وكان عليه إعادة الطواف.
ومن رحل من منى قبل الحلق فليرجع إليها ولا يحلق رأسه إلا بها مع القدرة، فإن لم يتمكن من الرجوع إليها فليحلق رأسه مكانه ويرد شعره إليها ويدفنه هناك، فإن لم يتمكن من رد الشعر لم يكن عليه شئ، والمرأة ليس عليها حلق بل الواجب عليها التقصير، وإذا أراد أن يحلق فالمستحب أن يبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، وإذا حلق رأسه