يقلع ما ينبت في دار الانسان بعد بنائه لها إذا كان ملكه فإن كان نابتا قبل بنائه لها لم يجز له قلعه، ولا بأس أن يخلى الانسان إبله لترعى ولا يجوز أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد، ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل.
وإذا لبس المحرم قميصا كان عليه دم شاة، فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد كان عليه أيضا دم واحد فإن لبسها في مواضع متفرقة كان عليه لكل ثوب منها فداء.
والأدهان على ضربين: طيب وغير طيب. فالطيب: مثل دهن الورد والبنفسج والبان والزنبق - بالنون بعد الزاء وهو دهن الياسمين تسميه الأطباء والصيادلة السوسن - وما أشبه ذلك، فمتى استعمله المحرم يجب عليه دم سواء استعمله في حال الاضطرار إليه أو في حال الاختيار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود: وهو مكروه، وقال في مسائل خلافه وفي نهايته بتحريم استعماله وبوجوب الكفارة على مستعمله وهو الصحيح.
فأما غير الطيب: مثل دهن السمسم والسمن والزيت فلا يجوز الادهان به فإن فعل ذلك لا يجب عليه كفارة ويجب عليه التوبة والاستغفار، فأما أكله فلا بأس به بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة: الطيب على ضربين: أحدهما فيه الكفارة، والآخر على ثلاثة أضرب. ثم أورد في جملة ما لا يتعلق به كفارة: الشيخ والقيصوم والإذخر وحبق الماء.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: حبق الماء بالحاء غير المعجمة المفتوحة والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة والقاف هو الخندقوف ويسمى الغاغ بالغينين المعجمتين.
وقال الجوهري في كتاب الصحاح: الحبق بالتحريك الفوذنج بالفاء المضمومة والواو المسكنة والذال المعجمة المفتوحة والنون المسكنة والجيم، وما قلناه أوضح.
قال ابن الجزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان: هو بالفارسية فوذنج. وقيل: هو ورق الخلاف. وهو ثلاثة أنواع: جبلي وبستاني ونهري، وهو نبات طيب الرائحة حديد الطعم ورقه مثل ورق الخلاف.