النساء وجبت عليه الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.
ومتى عبث الرجل بذكره حتى أمنى فإن الواجب عليه الكفارة وهي بدنة فحسب ولا يفسد حجه، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: حكمه حكم من جامع على السواء، وقد رجع عن هذا في استبصاره ومسائل خلافه وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة والكفارة مجمع عليها وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل شرعي.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة وإن لم يجد فشاة، وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شئ إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة وهي بدنة، فإن مسها بشهوة كان عليه دم بدنة إذا أنزل وإن لم ينزل فدم شاة وإن مسها من غير شهوة لم يكن عليه شئ أمنى أو لم يمن، ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم فإن قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فإن أمنى كان عليه جزور، ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه بدنة.
ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ، ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم، ومن تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولم تحل له أبدا سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل إذا كان عالما بتحريم ذلك فإن لم يكن عالما جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ودخل بها الزوج كان على العاقد بدنة وعلى الزوج الداخل بها الواطئ لها ما على المحرم إذا وطئ امرأته من الأحكام، ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة فإن فعل ذلك كان النكاح باطلا، ولا يجوز له أن يشهد على عقد نكاح فإن أقام الشهادة بذلك لم تسمع شهادته.
ومن قلم ظفرا من أظفاره كان عليه مد من طعام وكذلك الحكم فيما زاد عليه، فإذا قلم يديه جميعا كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا وكان في مجلس واحد كان عليه دم، وإن كان ذلك منه في مجلسين كان عليه دمان، ومن أفتى غيره