فيه أما بدل الهدي فليس له منعه.
البحث الثالث: الاستطاعة:
والمراد بها الزاد والراحلة.
أما الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل فاضلا عن حاجته من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.
وأما الراحلة فيعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر، فلو كان من عادة أمثاله المركوب به وتمكن من الركوب بدونه وجب، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي، والمحمل إن افتقر إليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه، ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي، ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر، والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة وإلا فلا.
ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه، ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج، ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض، وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول، ولو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي وجب، ولو حج الفاقد الاستطاعة نائبا لم يجز عنه لو استطاع وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها، ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله من نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج، ولو