صرورة وهو بالخيار إن كان متطوعا وفي سقوط الدم إذا شرط قولان. والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك، وإن لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ما ذكرناه.
فصل: في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبي:
المكاتب: مشروط ومطلق، فالمشروط في حكم العبد في ذلك، والمطلق إن أدى بعض مال الكتابة وكانت الأيام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير إذن سيده.
والعبد لم يخل: إما أحرم بإذن سيده أو بغير إذنه، فإن أحرم باذنه ولم يرجع عن الإذن صح حجه فإن لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح فإن عتق قبل الموقف بالمشعر أجزأ عن حجة الاسلام، وإن رجع عن الإذن ولم يعلمه أو علمه وقد تلبس بالإحرام لم يكن لرجوعه تأثير. وإن رجع وأعلم قبل تلبسه بالإحرام أو لم يأذن له فيه وأحرم فيه لم ينعقد إحرامه وكان لسيده منعه من ذلك، وحكم المدبر كذلك.
والصبي إذا حج به وليه وقد عقل الإحرام أمره بالإحرام والاجتناب عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بقضاء المناسك، فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الاسلام، وإن لم يبلغ لم يجزئ عنها وعليه حجة الاسلام إن بلغ مستطيعا أو وجد الاستطاعة بعد ذلك، وإن لم يعقل الإحرام أحرم عنه وليه وجنبه المحرمات وطاف به وسعى إن أمكنه وعنه إن لم يمكنه وكذلك حكم باقي المناسك.
فصل: في بيان العمرة:
العمرة ضربان: مرتبطة بالحج وغير مرتبطة، فالمرتبطة به ضربان: إما تقدمت عليه أو تأخرت عنه، فالمتقدمة هي العمرة المتمتع بها إلى الحج والمتأخرة هي عمرة القران والإفراد، فإن تمتع بها لم يخل: إما أحرم في أشهر الحج أو في غيرها، فالأول لا يجوز له أن