والمروة سبعة أشواط كما تقدم وينوي به سعي الحج ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي هنا طواف النساء ثم يصلى ركعتيه في المقام.
المطلب الثاني: في العود إلى منى:
فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة، ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا.
ووقت الاجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال وتمتدان إلى الغروب وإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد، ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا لا لغيره، وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر، ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة، ثم الحاضر ويستحب عند الزوال ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى فإن فات زمانه فلا شئ ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج، ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ورمى الأولى عن يساره من بطن المسيل والدعاء والتكبير مع كل حصاة والوقوف عندها ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال