فإنها تخرج وتقضي حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ وإن كان الوقت واسعا وكانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر، ثم قال:
دليلنا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يفصل.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج لأن حجة الاسلام تخرج بغير إذن الزوج بغير خلاف بيننا والآية أيضا دليل على ذلك وإجماعنا وقوله ع: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فإذا خرجن فليخرجن تفلات - بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة والفاء المكسورة - أي غير متطيبات.
باب الاستئجار للحج ومن يحج عن غيره:
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجه الذي وجب عليه، فإذا أتى به جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره سواء وجبت عليه واستقرت أو وجبت عليه ولم تستقر وكان متمكنا من المضي ثم فرط، فأما إن وجبت عليه الحجة ولم يفرط في المضي ثم حدث ما يمنعه من المضي ولم يتمكن منه ثم لم يقدر على الحج فيما بعد ولا حصلت له شرائطه فإنه يجوز له أن يحج عن غيره لأنها لم تستقر في ذمته، فأما من استقرت حجة الاسلام في ذمته فإن فرط فيها فلا يجوز أن يحج عن غيره سواء افتقر فيما بعد أو لم يفتقر تمكن من المضي أو لم يتمكن.
فأما من لم تجب عليه ولم يتمكن من الحج ولا حصلت له شرائطه يجوز له أن يحج عن غيره، فإن تمكن بعد ذلك من المال كان عليه أن يحج عن نفسه، وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها باللفظ مندوبا لا وجوبا فيقول عند الإحرام:
اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه.
وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع باللفظ وكانت نيته الحج عنه ونوى ذلك بقلبه دون لسانه فقد أجزأ ذلك.