كتاب الحج وفيه فصول:
الأول:
يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور مرة بأصل الشرع، وقد تجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ويستحب تكراره ولفاقد الشرائط، ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه. وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير، وشرط صحته الاسلام، وشرط مباشرته مع الاسلام التمييز. ويحرم الولي عن غير المميز ندبا، ويشترط صحته من العبد إذن المولى، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الاسلام، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان، المروي عن علي ع ذلك، ولو زال العذر حج ثانيا. ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على الأقوى، ولا في المرأة المحرم، ويكفي ظن السلامة. والمستطيع يجزئه الحج متسكعا، والحج ماشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، وقيل: إنها خمسة وعشرين حجة، والمحامل تساق بين يديه.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من