يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ويحتمل بأجرة المثل، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرض المعين استؤجر غيره.
يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجزئ للنائب الاستنابة ولو فوض إليه جازت.
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع:
وفيه فصول:
مقدمة: الواجب منها سبعة عشر: الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير والإحرام للحج والوقوف بعرفات وبالمشعر ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه، ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة والمتمتع يقدم عمرة التمتع، ويستحب أمام التوجه الصدقة وصلاة ركعتين والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه وآية الكرسي كذلك وكلمات الفرج وغيرها من المأثور والبسملة عند وضع رجله في الركاب والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
الفصل الأول: في الإحرام:
وفيه مطالب:
الأول: في تعيين المواقيت:
وإنما يجوز الإحرام من المواقيت وهي ستة: لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة وهي المهيعة وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن جبل يقال له: يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة.