أحكام العود إلى مكة:
ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن غده، وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء والطيب.
ويوم الحج الأكبر يوم النحر والأصغر العمرة وللقارن والمفرد التأخير اختيارا والأفضل التقديم، والتفث: أخذ الشارب وقص الأظفار ونتف العانة والإبطين وحلق النبي ص رأسه وقلم أظفاره وأخذ من شاربه وأطراف لحيته.
ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد والطواف وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم فيعيد الغسل وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه والسعي ما فعله، قيل: ثم يطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه عند المقام.
أحكام العود إلى منى:
ثم يأتي منى فيبيت بها ليالي التشريق فإن بات بمكة طائفا وعابدا فلا بأس وإلا فعليه دم شاة، وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت ويجوز أن يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، والكون في منى إلى بعد الفجر أفضل وإن بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال إن كان اتقى وهو أن لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في إحرامه أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب أن يبيت فإن لم يفعل فعليه دم، وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي أفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع.
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات كل جمرة بسبع يبدأ بالعظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط، فإن رماها بدون الأربع